الخط الساخن : 01118881009
جلسة 14 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة.
(35)
الطعن رقم 1372 لسنة 75 القضائية
(1 – 5) تقادم ” بدء التقادم “. دعوى ” شروط قبولها: الصفة في الدعوى “. دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى “. شركات ” شركات الأشخاص: الشخصية المعنوية للشركة: أسباب انقضاؤها: حلها ” ” تصفية الشركة “.
(1) شركات الأشخاص. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. أثره. انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم. مؤداه. استقلال أموالها عن أموالهم.
(2) استمرار الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية. أثره. وجوب توجيه دعوى مطالبة أحد الشركاء بأرباحه على باقي الشركاء بصفاتهم الشخصية بعد تمام التصفية أو على المصفى خلالها.
(3) تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة. بدءه من تاريخ الأحقية في الحصول عليه حتى تاريخ إيداع صحيفة دعوى المطالبة به.
(4) قرار أغلبية الشركاء بوقف نشاط الشركة دون اعتراض من باقي الشركاء. مؤداه. حل الشركة بالإجماع صراحة وضمنًا. م529/ 2 ق مدني.
(5) استئثار أغلبيتهم الشركاء القائمين على إدارة الشركة على أموالها وإنكارهم لحقوق باقي الشركاء فيها. أثره. اعتبار أن أعمال التصفية قد تمت بمعرفتهم. مؤداه. صيرورة حقوق باقي الشركاء دين في ذمتهم يبدأ تقادمه من تاريخ الحل ويوجب مطالبتهم به بأشخاصهم وليس بصفاتهم ممثلين عن الشركة. علة ذلك.
(6 – 9) ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة ” حكم ” تسبيب الحكم “. خبرة ” تقرير الخبير “. دفاع ” دفاع جوهري “. محكمة الموضوع.
(6) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم إذا كان مؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(7) تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. استناد التقرير في نتيجته على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. التزام المحكمة عند اطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها.
(8) تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(9) ادعاء الطاعنين سداد نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصمًا من المنبع. خلو المستندات المقدمة مما يفيد سدادها على هذا النحو. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. لا عيب.
1 – إذ كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم.
2 – المقرر أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفى خلال فترة التصفية.
3 – تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها.
4 – قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقي الشركاء ينبئ عن حلها بالإجماع صراحة وضمنًا.
5 – متى قررت أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقي الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التي حلت بالإجماع ……، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقي الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية.
6 – المقرر إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه.
7 – إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها.
8 – إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقديره لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهًا مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة والتي بلغت 117495.71 جنيهًا وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته هذا الذي تمسك به الطاعنان ولم يعرض في أسبابه له فإنه يكون معيبًا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
9 – إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة من الطاعنين التي يدعيان بموجبها سدادهما نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصمًا من المنبع أنها خلت مما يفيد سدادها فعلاً على هذا النحو وهو ما لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لهذا الدفاع التي خلت الأوراق من دليل على حصوله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة ….. تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم كشف حساب عن نشاط الشركة التي يشاركهما فيها وذلك عن المدة من أول يناير سنة 1981 حتى 21 من أغسطس سنة 1988 – تاريخ توقفها نهائيًا عن النشاط – مع ندب خبير حسابي لبيان أرباحه عن تلك الفترة وإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأداء ما يسفر عنه الحساب وفوائده القانونية دفع الطاعنان بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالأرباح عن هذه الفترة بالتقادم الخمسي، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى أودع تقريره الذي ضمنه أن حصة المطعون ضده في أرباح الشركة محل النزاع خلال فترة المطالبة تقدر بمبلغ 318974.10 جنيه ثم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى حصول المطعون ضده على أرباح خلال تلك الفترة، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2002 برفض الدفع بالتقادم وألزمت الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 318974.10 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 59 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 388 لسنة 59 ق أمام ذات المحكمة، ندبت المحكمة خبيرًا في الاستئنافين أودع تقريرًا ضمنه أن نصيب المطعون ضده في أرباح الشركة – بعد خصم نصيبه من الضرائب والمصروفات – تقدر بمبلغ 198243.79 جنيه، وبتاريخ الخامس من يناير سنة 2005 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت المحكمة بوقف تنفيذه، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السببين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور والفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى رفض ما تمسك به الطاعنان من عدم قبول الدعوى لرفعها عليهما بصفتيهما الشخصية في حين أنه كان يتعين أن توجه دعوى المطعون ضده بطلب الأرباح إلى الشركة كشخصية معنوية مستقلة عنهما، كما تمسكا بانقضاء الحق في المطالبة بأرباح بعض سنوات النزاع بالتقادم الطويل إلاَّ أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذين الدفعين بما يصلح ردًا عليهما فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك بأنه ولئن كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم، وتظل هذه الشخصية لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفي خلال فترة التصفية على أن تحسب مدة تقادم الحق في اقتضائها من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة دعواه بطلبها، إلاَّ أنه متى قررت أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقي الشركاء وهو ما ينبئ عن حلها بالإجماع صراحة وضمنًا واحتجزت على أثر ذلك هذه الأغلبية ¬القائمة على إدارة الشركة أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقي الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التي حلت بالإجماع على نحو ما سلف بيانه، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقي الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبلا خلاف بين خصوم الطعن أنه قد نشأت شركة تضامن بينهم لممارسة أعمال الاستيراد والتصدير بتاريخ الأول من يناير سنة 1981 ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، أسند للطاعنين إدارتها مجتمعين أو منفردين وذلك بحق النصف في رأسمالها للطاعن الأول والربع للثاني والباقي للمطعون ضده، وأن الطاعن الثاني قد أخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقف نشاط هذه الشركة نهائيًا اعتبارًا من 21 من أغسطس سنة 1988 وأعقبه الطاعن الأول في تقديم طلب مماثل أسفر كل منهما عن قيام هذه المأمورية بحفظ الملف الضريبي نهائيًا وفقًا للشهادة الصادرة منها بتاريخ 20 من يوليو سنة 2002 وذلك دون اعتراض من المطعون ضده على ما اتجهت إليه إرادة شركائه الطاعنين في هذا الخصوص وهو ما ينبئ عن انقضاء هذه الشركة بإجماع الشركاء على حلّها وذلك باتفاق الطاعنين صراحة على ذلك اعتبارًا من تاريخ التوقف النهائي آنف البيان الذي أعقبه قبولاً ضمنيًا من المطعون ضده في هذا الشأن وذلك على هدى مما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 529 من القانون المدني، وإذ خلت الأوراق من حصول تصفية للشركة بعد تاريخ حلّها وبعد أن احتجز الطاعنان أموالها وأنكرا على المطعون ضده حقه فإنه يفترض حصولها بما تضحى معه الشركة من هذا التاريخ قد زالت عنها شخصيتها المعنوية نهائيًا، وإذ أقام المطعون ضده دعوى المطالبة بالأرباح عن حصته في الشركة في الفترة من عام 1982 حتى 21 من أغسطس سنة 1988 بصحيفة أودعت بعد أن زالت الشخصية المعنوية للشركة بالإجماع على حلها في التاريخ الأخير مختصمًا الطاعنين بأشخاصهم فإنه يكون قد أقامها على ذي صفة، وإذ كان تقادم دعوى المطعون ضده بالمطالبة بحقه في الأرباح في مواجهة الطاعنين بصفتيهما الشخصية إنما يبدأ من تاريخ حل الشركة وهو ذات تاريخ زوال شخصيتها المعنوية – على نحو ما سلف بيانه – فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحًا إلى رفض دفعي الطاعنين محل النعي فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح ردًا عليهما دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل باقي أسباب الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم المبالغ التي سددت منهما لحساب مصلحة الضرائب على الدخل عن أرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة التي قدرت بمبلغ 315739.50 جنيه وفقًا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف التي بلغ مقدارها 117495.71 جنيهًا، كما تمسكا بخصم المبالغ التي سددت خصمًا من المنبع إلى مصلحة الجمارك عن الرسائل التي استوردت من الخارج خلال فترة المحاسبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيرادًا وردًا وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه مستبعدًا هذه المبالغ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقديره لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهًا مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة والتي بلغت 117495.71 جنيهًا وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته هذا الذي تمسك به الطاعنان ولم يعرض في أسبابه له فإنه يكون معيبًا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
والنعي في شقه الثاني في غير محله، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة من الطاعنين التي يدعيان بموجبها سدادهما نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصمًا من المنبع أنها خلت مما يفيد سدادها فعلاً على هذا النحو وهو ما لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لهذا الدفاع التي خلت الأوراق من دليل على حصوله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف من وجوب خصم مبلغ 117495.71 جنيهًا التي تم سدادها لحساب المستأنف ضده في الاستئناف الأول رقم ……. لسنة …… ق الإسكندرية ومن تقديره لأرباحه عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهًا للأسباب السائغة التي أوردها في تقريره بما يوجب تعديل الحكم المستأنف على هدي منه.
وسوم : احكام نقض