الخط الساخن : 01118881009
جلسة 14 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة.
(37)
الطعن رقم 3904 لسنة 75 القضائية
(1) التزام ” مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب: دفع غير المستحق ” ” انقضاء الالتزام: الوفاء: شرط صحة الوفاء بالدين للدائن الظاهر “. تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض “.
الوفاء لغير الدائن أو نائبه. عدم انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين. الاستثناء. من حالاته. الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر. م 333 مدني. الدائن الظاهر. ماهيته. الشخص الذي لا يكون دائنًا حقيقيًا ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يعتقد معه أنه الدائن الحقيقي. وفاء المدين له لجهله بشخص الدائن الحقيقي مبرئًا لذمته. للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر حسن النية بما استوفاه من دين دون حق وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب وبالتعويض عليه إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين.
(2) التزام ” مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب: دفع غير المستحق” ” انقضاء الالتزام: الوفاء: شرط صحة الوفاء بالدين للدائن الظاهر “.
ثبوت وفاء المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع كأجرة عينية بحسن نية للطاعن بوصفه الوارث الظاهر لمؤجرة الأرض سند الدين. مؤداه. صحة الوفاء وبراءة ذمتهما وعدم أحقيتهما في مطالبته برد ما استوفاه منها. أحقية الدائن الحقيقي في ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الوارث الظاهر بأداء المبلغ المقضي به لهما. خطأ ومخالفة للقانون.
1 – إن النص في المادة 333 من القانون المدني يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 مدني على سبيل الحصر، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائنًا حقيقيًا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئًا لذمة المدين، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضًا أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين.
2 – إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعويهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة ….. المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحًا ومبرئًا لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم …… لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ….. لسنة 2000 المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر ” والمؤيد بالاستئناف رقم …… لسنة 52 ق المنصورة – فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم …… لسنة 2001 مدني المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر – على الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بأن يؤدى إليهما مبلغ 17824.65 جنيه. وقالا بيانًا لذلك إنهما بموجب عقد إيجار شفوي بالمشاركة استأجرا من المرحومة/ ….. الأرض محل التداعي وكانا يقومان بوفاء الأجرة لها حال حياتها ثم للطاعن بعد وفاتها بوصفه الوارث الظاهر لها أمامهما وإذ أقام مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة الدعوى رقم ….. لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر ” بطلب الحكم بطردهما من الأرض المذكورة وإلزامهما بأداء الريع عن السنوات من 1980/ 1981 الزراعية وحتى 1996/ 1997 لشرائه تلك الأرض من والدته سالفة الذكر وقد قضى له بطلباته وكان الدين المقضي به عليهما ثابتًا في ذمة الطاعن من إقراره باستلامه ما يعادله من المحاصيل الزراعية الناتجة من زراعة الأرض محل النزاع وأنهما دفعا هذه القيمة له بناء على غلط في شخصية الدائن وإذ أثرى الطاعن على حسابهما فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ 16745 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3780 لسنة 55 ق المنصورة. وبتاريخ 4/ 1/ 2005 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة الدعوى الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها بأنهما أوفيا له – الطاعن – المبلغ المطالب به كأجرة عينية للأرض المستأجرة من المرحومة/ ……. بوصفه الوارث الظاهر لها. ومن ثم يكون وفاؤهما له بالأجرة صحيحًا ومبرئًا لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي طلب استرداده منه لأن الرجوع عليه به إنما يكون للدائن الحقيقي وليس لهما، فضلاً على أن الحكم رقم ……. لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر ” المؤيد بالاستئناف رقم ……. لسنة 52 ق المنصورة سند إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع قد تم إلغاؤه في هذا الشأن بالحكم الصادر في الطعن رقم….. لسنة 71 ق إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ذمة الطاعن مازالت مشغولة وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 333 من القانون المدني على أن ” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ” يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 سالفة البيان على سبيل الحصر، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائنًا حقيقيًا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئًا لذمة المدين، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضًا أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعواهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة/ ……. المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحًا ومبرئًا لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء، خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم …… لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ……. لسنة 2000 المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر ” والمؤيد بالاستئناف رقم ……. لسنة 52 ق المنصورة فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
وسوم : احكام نقض