الخط الساخن : 01118881009
جلسة 23 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم.
(42)
الطعن رقم 5251 لسنة 75 القضائية
(1، 2) تأمينات اجتماعية ” إصابة عمل “. مسئولية ” المسئولية الشخصية “. محكمة الموضوع. نقض ” سلطة محكمة النقض “.
(1) خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975. خطأ شخصي واجب الإثبات.
(2) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في القانون والقصور في التسبيب “. مسئولية.
اعتبار الحكم المطعون فيه أن تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بساعات عمل إضافية بدون توقيع الكشف الطبي عليه. خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته من هذا العمل دون استظهار إخطار العامل بعدم رغبته في العمل بسبب مرضه أم لا وأن ساعات العمل تزيد عن الحد الأقصى قانونًا. خطأ وقصور.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه ” لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصـــابة قد نشأت عن خطأ من جانبه “. مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات. فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني.
2 – تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
3 – إذ كان لصاحب العمل وفقًا لما تقضى به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافي إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبي لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الإضافي أم لا، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين رقمي ……، ……. عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات – والهيئة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنـيه تعويضًا واعتبار إصابته التي حدثت له أثناء العمل إصابة عمل. وقال بيانًا للدعويين إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة فني ميكانيكي ولحاجة العمل كلفته بالعمل ساعات عمل إضافية تفوق طاقته خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 29/ 6/ 1994 فأدى ذلك إلى إصابته بجلطة في الشريان التاجي نتج عنها عجز مستديم لديه أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعويين بطلباته سالفة البيان. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وبعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ندبت خبيرًا من الطب الشرعي وآخر حسابي وبعد أن قدم كل منهما تقريره حكمت بتاريخ 22/ 9/ 2002 برفض الدعوى الأولى وفى الدعوى الثانية باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرًا من الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 26/ 1/ 2005 بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأولى وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول خمسة عشر ألف جنيه تعويضًا عن إصابته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد تكليفها المطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون الكشف الطبي عليه لبيان مدى تحمله لهذا العمل خطأ منها يرتب مسئوليتها عن إصابته، رغم أن تكليفها للمطعون ضده للعمل ساعات عمل إضافية بمجرده لا يعتبر خطأ موجب للمسئولية طالما أن المطعون ضده الأول لم يثبت أنه أخطرها بأنه مريض وأن حالته الصحية لا تتحمل المجهود الإضافي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه ” لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقًا لأي قانون آخر،كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه “. مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات. فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني. وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لصاحب العمل وفقًا لما تقضي به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافي إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبي لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الإضافي أم لا، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وسوم : احكام نقض