الخط الساخن : 01118881009
جلسة الأول من مارس سنة 2006
برئاسة المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة.
(40)
الطعن رقم 11545 لسنة 75 القضائية
(1) حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. سرقة. إكراه. شروع. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. لا عيب.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في سرقة بالإكراه.
(2) سرقة. إكراه. شروع. جريمة “أركانها”. ظروف مشددة. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه.
(3) سرقة. إكراه. جريمة “أركانها”.
تحقق فعل الإكراه في السرقة. مقتضاه: أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وقصد به النجاة بالشئ المختلس.
(4) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي “اختصاصاتهم”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريات والإجراءات التي اضطلع بها مأمور الضبط القضائي وإلى صحتها. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
(6) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.
تعييب الحكم في صورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وأقوال الشهود بدعوى تضاربها. غير مقبول.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) إثبات “شهود” “خبرة”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه: “وأثناء سير المجني عليه ….. بالسيارة قيادته استوقفه المتهم. وطلب منه توصيله إلى منطقة ….. وفي إحدى الشوارع المظلمة أمره بالوقوف وأشهر في وجهه سلاحًا أبيض مطواه وطلب منه إخراج النقود التي معه واعتدى عليه بهذا السلاح مما أوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته فامتثل لأمره وأخرج ما كان معه من نقود ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة وترك السيارة امتثالاً لأمر المتهم في الوقت الذي حاول المتهم الفرار بالسيارة إلا أن المجني عليه استغاث وترتب على ذلك اصطدام المتهم بالسيارة التي أمامه وتمكن بمعاونة الشاهد الثاني من ضبطه”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2 – من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغًا في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن.
3 – من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو – الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدًا.
4 – لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
7 – من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 – شرع في سرقة السيارة الأجرة والمبلغ النقدي المبين وصفًا وقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه في إحدى وسائل النقل البرية بإن استوقفه بزعم توصيله ثم اقتاده إلى طريق خالي من المارة ومظلم وما أن انفرد به حتى أشهر في وجهه سلاحًا أبيض (مدية) تعدى بها عليه محدثًا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مما بث في نفسه الرعب وانهارت مقاومته فأعطاه ما معه من نقود فدفعه خارج سيارته وجلس إلى مقودها وانطلق بها قاصدًا سرقتها وخاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اصطدامه بالسيارة رقم …… الواقفة بمسرح الحادث وضبطه متلبسًا بجريمته. 2 – أتلف السيارتين رقمي ….. و …… وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وذلك بأن قاد السيارة الأولى بسرعة فائقة قاصدًا الفرار بها والمسروقات على نحو ما جاء بوصف التهمة الأولى فاصطدم بالسيارة الثانية فأحدث ما بها من تلفيات على نحو ما جاء بالأوراق. 3 – أحرز سلاحًا أبيض (مدية) بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45، 46، 315/ ثالثًا، 378/ 6 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يستظهر ركن الإكراه ولم يدلل على توافره وأغفل الرد على دفاعه باستحالة حدوث الواقعة وعدم جدية التحريات كما عول الحكم على أقوال الشهود رغم ما شابها من تناقض فضلاً عن تناقض الدليل القولي والدليل الفني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه: “وأثناء سير المجني عليه ……. بالسيارة قيادته استوقفه المتهم. وطلب منه توصيله إلى منطقة …… وفي إحدى الشوارع المظلمة أمره بالوقوف وأشهر في وجهه سلاحًا أبيض مطواه وطلب منه إخراج النقود التي معه واعتدى عليه بهذا السلاح مما أوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته فامتثل لأمره وأخرج ما كان معه من نقود ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة وترك السيارة امتثالا لأمر المتهم في الوقت الذي حاول المتهم الفرار بالسيارة إلا أن المجني عليه استغاث وترتب على ذلك اصطدام المتهم بالسيارة التي أمامه وتمكن بمعاونة الشاهد الثاني من ضبطه”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغًا في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن. وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو – الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وسوم : احكام نقض