الخط الساخن : 01118881009
جلسة 14 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.
(2)
الطلب رقم 80 لسنة 75 القضائية ” رجال القضاء “
(1) إجراءات الطلب ” ميعاد الطلب “. نظام عام.
طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا. م 84، 85 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.
(2) إجراءات الطلب ” ميعاد الطلب “. التظلم الاختياري ” أثر التظلم على مواعيد الطعن “.
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء. له طبيعة اختيارية. تحديد موضوعاته على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي والتنبيه. م 79، 94، 126 ق السلطة القضائية. أثره. التظلم في غير هذه الحالات لا أثر له على مواعيد الطعن. علة ذلك.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يتقدم بها رجال القضاء طبقًا لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
2 – إذ كان القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/ 4/ 2004، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 20/ 2/ 2005 فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطي في التعيين في الوظيفة القضائية، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلمًا ولا أثر له بالتالي على سريان ميعاد الطعن في حقه، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ…. تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري 126 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة وبتعيينه في تلك الوظيفة. وقال بيانًا لطلبه إن النيابة العامة كانت قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظائف معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق الحاصلين على تقدير جيد دفعة عام 2002، وقد تقدم بالأوراق المطلوبة لتوافر الشروط اللازمة لشغل إحدى هذه الوظائف فيه، واجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات التي أجريت له كما أسفرت التحريات عن صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن القرار الجمهوري المطعون فيه صدر متضمنًا تخطيه في التعيين فتظلم منه في الميعاد القانوني إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بيد أن تظلمه رفض، إذ شمل القرار المطعون فيه من هم أقل منه في مجموع الدرجات والمستوى العلمي والعملي القضائي الذى اكتسبه من العمل بالمحاماة ودراساته العليا ومن انتمائه لأسرة قانونية الأمر الذي يصم القرار بمخالفة القانون والدستور وإساءة استعمال السلطة، ولذا فقد تقدم بطلبه. وبجلسات التحضير تقدم الطالب بمذكرة صمم فيها على طلباته وأرفق بها شهادة خبرة من القوات المسلحة. وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أصليًا بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد القانوني وفي الموضوع طلبت احتياطيًا عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتيهما ورفضه موضوعًا. وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب كذلك. وتقدم الطالب بمذكرة بدفاعه في فترة حجز الطلب للحكم صمم فيها على طلباته.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يتقدم بها رجال القضاء طبقًا لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/ 4/ 2004، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 20/ 2/ 2005 فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطي في التعيين في الوظيفة القضائية، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلمًا ولا أثر له بالتالي على سريان ميعاد الطعن في حقه، وعلى ذلك تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد
وسوم : احكام نقض