الخط الساخن : 01118881009
جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم راشد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.
(65)
الطعن رقم 52991 لسنة 74 القضائية
(1) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة الطاعن بعد إحاطته بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها وتشككه في التهمة المسندة إليه بناء على الأسباب السائغة التي أوردها. صحيح.
(2) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. إثبات “اعتراف”. نيابة عامة.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للريبة والشك. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
منازعة النيابة العامة بخصوص عدم تعويل الحكم المطعون فيه على ما أسنده ضابطي الواقعة للطاعن من إقراره لهما بملكية المخدر. لا محل له. ما لم يسند إليه اعتراف في أي من مراحل التحقيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.
وسوم : احكام نقض