الخط الساخن : 01118881009
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1(
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم
التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة
ذات الصلة النافذة في مصر
مادة ( 2(
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة
سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة ( 3(
يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية :
أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير
الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو
التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب) الحماية من أي نوع من أنـواع التميـز بـين الأطفـ ال ، بسـبب محـل المـيلاد أو الوالـدين ، أو الجـنس أو
الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
ج) حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكـوين هـذه
الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة بـه ، بمـا فيهـا الإجـراءات القضـائية
والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانـت
الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..
مادة ( 4(
للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلـى الدولـة أن تـوفر رعايـة بديلـة لكـل طفـل
حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني
مادة ( 5 : (
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليـد وفقـا
لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
مادة ( 6 : (
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
2
مادة ( 7: (
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضـاعة والحضـانة والمأكـل والملـبس
والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة 7 مكرر
لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعـلاج الأمـراض . وتتخـذ الدولـة
كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالـدين والطفـل وجميـع قطاعـات المجتمـع ب المعلومـات الأساسـية المتعلقـة بصـحة
الطفـل وتغذيتـه ومزايـا الرضـاعة الطبيعيـة ومبـادئ حفـظ الصـحة وسـلامة البيئـة والوقايـة مـن الحـوادث
والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجـالات ، حقـه فـي بيئـة صـالحة وصـحية ونظيفـة . واتخـاذ جميـع
التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
مادة 7 مكررا (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فـى التأديـب المبـاح شـرعا ، يحظـر تعـريض الطفـل
عمداً لآي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.
مادة 7 مكررا (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسـلحة ،
وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكـوارث والحـروب
والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل مـن يرتكـب فـي حـق الطفـل جريمـة مـن
جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية
وسوم : تشريعات وقوانين