الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
” غرفة المشورة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب و حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
محمـــــود خضــــــر و الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــر
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 4 جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2655 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن :
عبد الحميد السيد محمود ” المحكوم عليه “
ضـــــــــــــد
النيابــة العامــــــــــــة
الوقــــــــائــــع
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 15304 سنة 2006 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 10981 سنة 2007 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتى :_
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ــــ دون عذر مقبول ـــــ الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة:ـ عدم قبول الطعن شكلاً .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
وسوم : نطاق الطعن