الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 81 لسنة 1997 باسم الشعب (المادة الأولى) استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة – دون غيرها – بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية)، وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها. (المادة الثانية) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. |
|
وسوم : تشريعات وقوانين