الخط الساخن : 01118881009
ببعض الأحكام الخاصة
بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976
بإنشاء هيئة كهرباء مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر.
(المادة الثانية)
تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها، بما يخصها من حقوق والتزامات، إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك على النحو الآتى:
1 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القاهرة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة.
2 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء الإسكندرية، تضم إلى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
3 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القناة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القناة.
4 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا، تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا، وتدمج الشركتان معا لتكوين شركة جديدة.
5 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء غرب الدلتا، تضم إلى شركة توزيع كهرباء البحيرة.
6 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء شمال الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد.
7 – محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وينقل العاملون بمناطق الكهرباء المشار إليها إلى الشركات المضموم إليها بحسب النطاق المكانى السابق بيانه وبذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التى ضمت إليها، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير
صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتم التحقيق من صحة تقدير أصول وخصوم شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا المدمجتين معا، وينقل العاملون بكل من هاتين الشركتين إلى الشركة الجديدة بذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويوضع النظام الأساسى لهذه الشركة الجديدة ولكل شركة من الشركات الأخرى، متضمنا اسمها التجارى وغرضها ونطاقها الجغرافى، وذلك بما يتفق وما طرأ عليها من تغيير فى رأسمالها وضم محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها إليها.
ويسرى على هذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95
لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.
(المادة الرابعة)
يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصات رئيس هذه الجمعية، وذلك لحين نقل ملكية أسهم كل شركة من هذه الشركات فى حدود النسبة التى يقرر الوزراء طرحها للاكتتاب العام بما لا يجاوز(49%) من الأسهم.
ويستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبين نظام كل شركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها.
ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها، تتضمن على الأخص الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات، وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.
ويراعى فى وضع اللوائح أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف.
ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، النصان
الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية.
(ب) تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية.
(جـ) الإشراف على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها.
(د) شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشائها.
(هـ) تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وبيعها أو شراؤها طبقا للحاجة من الشبكات الكهربائية المرتبطة مع شبكة مصر.
(و) إدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة وبيع الطاقة الكهربائية على هذه الجهود فى أنحاء الجمهورية.
(ز) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات ذات الجهد الفائق فى أنحاء الجمهورية.
(ح) إجراء التخطيط والدراسات والتصميمات فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء اختبارات الجهد الفائق والعالى على المهمات الكهربائية.
وتمارس الهيئة اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو شركات المساهمة التى تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين. وذلك دون الإخلال بجواز منح التزامات المرافق العامة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (7).
مادة 7 (فقرة أولى) – للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
(ب) تكوين محفظة الأوراق المالية للهيئة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
(جـ) إقراض شركات الكهرباء التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تعقده من قروض بما يناسبها مع حصصها فى رؤوس أموال هذه الشركات.
(د) إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
(المادة السادسة)
يضاف إلى المادة 3 والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، البنود الآتية:
مادة 3 – ………..
“(3) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التابعة للهيئة أو التى تساهم فيها مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد”.
مادة 11 (فقرة أولى)…..
“(12) إدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بيعاً وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أصول مالية أخرى.
(13) اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
(14) القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحيتها وترشيد التكلفة.
(15) اختيار ممثلى الهيئة فى مجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها وتحديد مكافآتهم.
(16) تحديد سعر تبادل الطاقة بين الشركات التابعة بمراعاة تكلفة الإنتاج والنقل.
(17) الموافقة على شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمنشآت الصناعية وغيرها والزائدة عن حاجاتها”.
(المادة السابعة)
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى رفعت إليها وتكون شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، قبل ضمها لهيئة كهرباء مصر.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1418 هـ
(الموافق 26 مارس 1998 م).
وسوم : تشريعات وقوانين