الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 24 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم
والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف ست مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و6 مكررا (1) و6 مكررا (2) و6 مكررا (3) و6 مكررا (4) و12 مكررا إلى القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، نصوصها الآتية:
“مادة 6 مكررا:
يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية:
( أ ) خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(ب) جائزتان للفنون.
(جـ) جائزتان للآداب.
(د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.”
مادة 6 مكررا (1):
قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.
مادة 6 مكررا (2):
يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى:
( أ ) أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإيداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
(ب) أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.
(جـ) ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة (ب)
مادة 6 مكررا (3):
يعلن المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذا الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.
مادة 6 مكررا (4):
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.
مادة 12 مكررا:
تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا القانون
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 8 من القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 1 – تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه باسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.
وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى “جوائز الدولة للإنتاج الفكرى” واثنتا عشرة جائزة تسمى “جوائز الدولة للتفوق” واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى “جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية”.
مادة 2 – تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية، تكريما لهم، الجوائز التقديرية الآتية:
( أ ) خمس جوائز للعلوم.
(ب) أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(جـ) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
(د) ثلاث جوائز للآداب.
(هـ) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.
مادة 3 – قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
مادة 6 – يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.
مادة 7 – يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
( أ ) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
(ب) ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(جـ) ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية.
(د) ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(هـ) ثمانى جوائز للآداب.
(و) ثمانى جوائز للفنون الجميلة.
مادة 8 – قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى، كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة المحرم سنة 1419 هـ
(الموافق 5 مايو سنة 1998 م)
وسوم : تشريعات وقوانين