الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 100 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976
بإنشاء هيئة كهرباء مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 2 و7 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، النصان الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية من المحطات الحرارية.
(ب) تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل القوى الكهربائية.
(جـ) إنتاج القوى الكهربائية من محطات التوليد.
(د) شراء القوى الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشائها.
(هـ) تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع الدول الأخرى وتبادل القوى الكهربائية معها.
(و) إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية.
(ز) نقل وبيع القوى الكهربائية بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء، وإلى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية.
(ح) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(ط) إجراء التخطيط والدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة، وكذلك إجراء اختبارات الجهد الفائق والعالى على المهمات الكهربائية.
مادة 7 – للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد كهرباء دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونية سنة 1996 م).
وسوم : تشريعات وقوانين