الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 226 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة (22) فقرة أولى:
“استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 2.5% ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدنية، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير”.
مادة (22) فقرة ثالثة:
“وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر”.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الخامسة من المادة (22) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
وسوم : تشريعات وقوانين