الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 91 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41، والفقرة الأولى من المادة 43، والبند (10) من المادة 44، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، النصوص الآتية:
مادة 41 (بند 1):
التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
مادة 43 (فقرة أولى):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدى لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
مادة 44 (بند 10):
انقضاء ستين يوما من انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
مادة 45 (الفقرتان الثانية والثالثة):
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونية سنة 1996 م)
وسوم : تشريعات وقوانين