الخط الساخن : 01118881009
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر
حملة المحاسبة والعدالة
احمد سيف الإسلام حمد،
طاهر عطية ابو النصر،
جمال عبد العزيز عيد،
خالد على عمر،
روضة احمد سيد،
علي عاطف عطية،
محمد محمود حسن عمر،
محمد فاروق سعد،
فارس محمد محمد موسي،
محامون
الموضوع
بلاغ بشان واقعة احتجاز وتعذيب المواطن / محمد مصطفى عبد الجواد
بمعرفة ضباط مباحث امن الدولة بلاظوغلى
في أحدات ثورة 25 يناير بتاريخ 2011/1/27
السيد / الأستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم المواطن / محمد مصطفى عبد الجواد سيد المقيم 23 شارع الزبير بن العوم السادات- مصر القديمة – القاهرة
ومحله المختار مكتب الأساتذة / روضة احمد سيد , علي عطية , محمد فاروق , محمد محمود , طاهر ابو النصر – المحامين والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد
عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة “
نتشرف بعرض اﻷتي
. . بتاريخ 2011/1/27 خرج المواطن / محمد مصطفى عبد الجواد سيد ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه
(حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني) غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام والاعتقال والاحتجاز والتعذيب حيث تم اقتياد المواطن/ محمد مصطفى عبد الجواد من أمام نقابة المحاميين من طرف أشخاص من جهاز امن الدولة وتم اقتياده بالقوة الى عربة امن مركزي ثم الي ميكروباص وتم التوجه به الي جهاز امن الدولة بلاظوغلى الذى ذاق فيه أصناف من التعذيب النفسى والبدنى والتعدى عليه بالقول والفعل وتم استخدام معه أساليب وحشية فى تعذيبه واستعمال القسوة معه على مدا عشر ساعات
و لما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري إذ
تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن
” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي “
و ايضا المادة (57) نصت على أن
” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ”
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن
” لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه ”
وأيضا نصت المادة 184 من الدستور علي أنه
(الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والأدب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون)
.. ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات اذ نصت
المادة (129)( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة مع الناس إعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
والتي جاءت المادة 92 منه لتنص علي أنه
(يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد)
.. و تنص ايضا المادة 235 علي أنه
(المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد)
.. فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاء من التشريع الداخلي
إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه،
وكذلك أيضا المادة 5 بقولها
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”
المادة 25/1 التي نصت علي أن
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعاله أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله
هذا بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه
لحياة المواطنين الخاصة حرمة بحميها القانون
هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين
لذلك
فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة واقعة احتجاز وتعذيب المواطن / محمد مصطفى عبد الجواد من قبل جهاز مباحث أمن الدولة وتوجيه الاتهام الى المسئول عن جهاز امن الدولة بلاظوغلى ومن اقتادوه من أمام نقابة المحاميين ونطالب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق السيد / حبيب العادلي والسيد / حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة باعتبارهم من أصدرا أوامر لرجالهم باستخدام التعذيب و العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء و ألاف المصابين في احداث ثورة 25 يناير
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير”””
مقدمه لسيادتكم