الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 99 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها.
مادة (15):
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها.
مادة (20):
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.
مادة (41):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد.
مادة (42):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام المواد 8 و12 و13 و14 و16 و23 من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
(المادة الثانية)
تلغى المادتان 9 و10 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونية سنة 1996 م)
وسوم : تشريعات وقوانين