الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 1 لسنة 1996 باسم الشعب (المادة الأولى) تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية. (المادة الثانية) على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته. (المادة الثالثة) تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. (المادة الرابعة) مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها. (المادة الخامسة) يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (المادة السادسة) لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. |
|
وسوم : تشريعات وقوانين