الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 5 لسنة 1996 باسم الشعب (المادة الأولى) يجوز التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. (المادة الثانية) لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى. (المادة الثالثة) لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً، تجدد ما دام المشروع قائما. (المادة الرابعة) إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد. (المادة الخامسة) دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن بموافقة الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها، أو تقرير أى حق عينى عليها، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (المادة السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. |
|
وسوم : تشريعات وقوانين