الخط الساخن : 01118881009
جلسة 3 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، قدري عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن شعيب.
(37)
الطعن رقم 14804 لسنة 74 القضائية
اختصاص “الاختصاص الولائي”. حكم “ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”. نقض “ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”.
محاكمة الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وذخائر أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والحكم عليه عملا بنص المادة الأولى من الأمر السابق وأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. الطعن في هذا الحكم. غير جائز. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ من يوم 25/ 1/ 2012 في شأن هاتين الجريمتين. أساس ذلك؟
مثال.
(2) نقض “نظر الطعن والحكم فيه”.
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه …. أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً “طبنجة” ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا وبتاريخ ……. قضت تلك المحكمة بإدانته, وتصدق على الحكم من الحاكم العسكري, فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2012 والذي نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25/ 1/ 2012 في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائي معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
2- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً “طبنجة” ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح الناري المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في يوم ….. أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن “طبنجة” ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” وبتاريخ …. قضت تلك المحكمة بإدانته، وتصدق على الحكم من الحاكم العسكري، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2012 والذي نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25/ 1/ 2012 في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائي معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن دون حاجة لبحث ما شاب شكل الطعن من عوار. لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وسوم : احكام نقض