جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، يوسف قايد نواب رئيس المحكمة. وعبد الناصر الزناتي.
(61)
الطعن رقم 823 لسنة 74 القضائية
مواد مخدرة. استيقاف. قبض. بطلان. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
الاستيقاف. شروطه؟
بطلان القبض. مقتضاه؟
استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر. أثره: بطلان الاستيقاف وما ترتب عليه. علة وأثر ذلك؟
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد، فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره، وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك, وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته, وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره, ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات …… لمعاقبته طبقاً للقيد، والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أعرض عن دفعه ببطلان استيقافه وما ترتب عليه من إجراءات لعدم توافر مبرراته، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ويعد اعتداءً على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.