جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم راشد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.
(65)
الطعن رقم 52991 لسنة 74 القضائية
(1) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة الطاعن بعد إحاطته بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها وتشككه في التهمة المسندة إليه بناء على الأسباب السائغة التي أوردها. صحيح.
(2) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. إثبات “اعتراف”. نيابة عامة.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للريبة والشك. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
منازعة النيابة العامة بخصوص عدم تعويل الحكم المطعون فيه على ما أسنده ضابطي الواقعة للطاعن من إقراره لهما بملكية المخدر. لا محل له. ما لم يسند إليه اعتراف في أي من مراحل التحقيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.
1- من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها, وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل.
2- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط، إذ أن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه على الاطمئنان لأقوال المطعون ضده من أن ضبطه تم في توقيت سابق على التوقيت الذي حدده ضابطي الواقعة، والتفت عما يدحض ذلك من اطلاع النيابة على دفتر أحوال قسم شرطة ….. يوم الضبط ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدليل، كما أهدر شهادة ضابطي الواقعة ولم يعرض للدليل المستمد من أقوالهما من أن المتهم أقر لهما بمحضر الضبط بملكيته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط إذ إن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.