جلسة 14 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة.
(53)
الطعن رقم 1865 لسنة 74 القضائية
(1) تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل “.
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل. سريانه لصالح الغير والركاب والعمال. المادتان 5 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، 6 من ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور. مؤداه. استفادة ابن مالك السيارة من التأمين طالما كان أحد ركابها. علة ذلك.
(2) تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به “.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض عن الضرر اللاحق به. عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته سواء أكان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه. المواد 2،5 من ق 652 سنة 1955، 11 من ق 66 سنة 1973 والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955.
(3) تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل “.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض أدبي للمطعون ضده مالك السيارة أداة الحادث عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المؤمن عليها لديها. خطأ وقصور.
1 – مفاد النص في المادتين الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجباري يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال. لما كان ذلك وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة؛ إذ أن النص ورد عاما مطلقًا ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 …… ” والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذًا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة ….. ” مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، من ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه.
3 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض أدبي للمطعون ضده عن نفسه – مالك السيارة – عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة (شركة التأمين) فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر – ….. – أقام الدعوى رقم …… لسنة 2002 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه بصفتيه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي نجمت عن إصابة ابنه القاصر في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات. وبتاريخ 25/ 6/ 2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ….. لسنة 2002 مدني. وبتاريخ 29/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بصفتيه مبلغ ألفى جنيه. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 120 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ……. لسنة 120 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 12/ 1/ 2004 في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضده عن نفسه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن نفسه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى باعتبار أن الحادث وقع على ابن مالك السيارة المؤمن عليها ومن ثم فلا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع على سند من سريان نطاق وثيقة التأمين في حقه. الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 …… ” والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه على أنه ” يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير والركاب – وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/ 6/ 2002 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب – ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب والعمال – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/ 4/ 2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات على الغير والركاب دون العمال – ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجباري يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال. لما كان ذلك، وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة؛ إذ أن النص ورد عامًا ومطلقًا ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بوالد المجنى عليه – المطعون ضده عن نفسه – عن إصابة نجله ……، في حين أنه مالك السيارة – المؤمن عليها – أداة الحادث ولا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لأنه تأمين من مسئوليته هو المدنية الناشئة عن مطالبة الغير له بالتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ……. ” والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة ……، مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض أدبي للمطعون ضده عن نفسه – مالك السيارة – عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في هذا الشق من موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف عن نفسه وبرفض هذا الطلب.