جلسة 12 من أبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي وربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة.
(72)
الطعن رقم 6167 لسنة 74 القضائية
(1، 2) إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “.
(1) إقامة المستأجر مبنى مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. أثره. تخييره بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد.
(2) انصراف لفظ ” البلد ” إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقًا للجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وقوع العين المؤجرة للمستأجر الطاعن بمدينة شبين الكوم وملكيته لمسكن آخر بقرية كفر طنبدي التابعة للوحدة المحلية بالبتانون والخارجة عن نطاق مدينة شبين الكوم. أثره. عدم انطباق نص م22/ 2 ق 136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون بإخلاء الطاعن من مسكنه رغم عدم وقوع المسكن الذي أقامه في ذات البلد. خطأ.
1 – النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه ” يدل على أن شرط إعمال هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في مكنته الخيار بين إخلاء مسكنه أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الجديد.
2 – إذ كان النص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقًا للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقًا للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتبارًا بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق، دون منازعة من الخصوم، أن المسكن الذي يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمي الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 10/ 5/ 2003 – المقدم أمام محكمة الموضوع – أن قرية كفر طنبدي – الكائن بها المبنى الجديد الذي أقامه الطاعن – ليست حيًا من أحياء مدينة شبين الكوم بل هي قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية على ما سلف بيانه وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ……. لسنة 2001 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبه الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بيانًا لدعواها إن الطاعن استأجر منها الشقة محل النزاع منذ عام 1962 وإذ أقام مبنى مملوكا له بقرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يتخلى عنها أو يقوم بتوفير مكان ملائم لها بالمبنى الذي أقامه طبقًا لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإخلاء العين محل النزاع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 36 ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وبتاريخ 26/ 7/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان يشترط لإخلاء المستأجر وفقًا لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه في ذات البلد الذي توجد به العين التي يستأجرها، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة محل النزاع تقع بمدينة شبين الكوم، بينما المبنى الذي أقامه يقع بقرية كفر طنبدي التابعة للوحدة المحلية بالبتانون والتي ليست حيًا من أحياء مدينة شبين الكوم فإنه لا محل لتطبيق النص المشار إليه على الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه ” يدل على أن شرط إعمال هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقيم المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في مكنته الخيار بين إخلاء مسكنه أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الجديد، وكان النص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقًا للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد يتعين أن ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقًا للبيان الوارد بالجداول المشار إليها اعتبارًا بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – دون منازعة من الخصوم – أن المسكن الذي يستأجره الطاعن محل النزاع كائن بمدينة شبين الكوم وإذ كان الثابت من الكتاب الرسمي الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم المؤرخ 10/ 5/ 2003 – المقدم أمام محكمة الموضوع – أن قرية كفر طنبدي الكائن بها المبنى الجديد الذي أقامه الطاعن ليست حيًا من أحياء مدينة شبين الكوم بل هي قرية تابعة للوحدة المحلية بالبتانون، وأنه ولئن كان كل منهما يقع بمحافظة المنوفية إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر بحسب التقسيم الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 22/ 2 سالفة البيان على الدعوى الماثلة لتخلف أحد شروطها الجوهرية – على ما سلف بيانه – وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع لإقامة الطاعن مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في قرية أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 36 ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.