جلسة 20 من أبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رمضان أمين اللبودي، حامد زكى، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.
(79)
الطعن رقم 1626 لسنة 74 القضائية
(1) تحكيم ” ماهيته ونطاقه “.
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
(2) تحكيم ” بطلان اتفاق التحكيم “.
إقامة دعوى قضائية بشأن النزاع المتفق عليه في التحكيم. وجوب تضمن ذلك الاتفاق تحديدًا للمسائل التي يشملها التحكيم. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه. م10/ 2 ق27 لسنة 1994.
(3) تحكيم ” بطلان حكم التحكيم “.
قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم. حالاته. م53/ أ، و، 2 ق 27 لسنة 1994.
(4) تحكيم ” بطلان حكم التحكيم “. حكم ” حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها “. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري “.
تمسك الطاعن ببطلان حكم التحكيم لفصله في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافًا للحكم النهائي السابق صدوره لصالحه والرافض لموضوع تدخل المطعون ضده فيه رغم عدم تنازله عن ذلك الحكم في اتفاق التحكيم مهدرًا حجيته والصادر بينهما في ذات النزاع. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى. خطأ وقصور.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قصور حتمًا على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة لتحكيم.
2 – إذ أوجب المشرع في البند الثاني من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديدًا للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً.
3 – إذ كانت المادة 53 من ذات القانون (القانون رقم 27 لسنة 1994) تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام.
4 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافًا للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/ 4/ 1991 في الدعوى رقم ……. لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 10/ 1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجوميًا بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/ 3/ 1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع احترامًا لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم …… لسنة 53 ق استئناف المنصورة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ……. لسنة 2000 كلى المنزلة واعتباره كأن لم يكن. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حين لم يعول على ما تمسك به من بطلان حكم التحكيم بفصله في النزاع خلافًا لحكم سابق صدر في الدعوى رقم ……. لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية فصل في ذات النزاع بينه وبين المطعون ضده وحاز قوة الأمر المقضي وهو ما يمس حجية الحكم المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتمًا على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، فأوجب المشرع في البند الثاني من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديدًا للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً وكانت المادة 53 من ذات القانون تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافًا للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/ 4/ 1991 في الدعوى رقم ……. لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 10/ 1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجوميًا بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/ 3/ 1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع احترامًا لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.