حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وكيفية التعامل حال خلو وظيفة أحد أعضائه أو غيابه أو وجود مانع لديه.
ونصت مادة رقم ٧٧ مكرر ١ على:
يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب.