الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة الثلاثاء الموافق ١٦ من مارس سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ٨١٥٦ لسنة ٨٤ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولىأحمد يوسف وأسامة أبو العز
نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٤) دعوى ” الخصوم فيها ” ” الخصوم فى الطعن ” . محاماة ” وكالة المحامى : وكالة المحامى فى الطعن بالنقض” . تجزئة ” حالات عدم التجزئة ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض ” ” الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ” . وكالة ” الوكالة فى الطعن بالنقض “.
(١) وجــــوب إيــــداع الـطـاعــــن بــالـــنــقـــض ســنــد وكـــالــة الـمـحـامـى الـمـوكــل فــى الـطـعـن . م ٢٥٥ مرافعات .
(٢) ثبوت عدم تقديم الطاعن الأول أصل التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية التى أوكلته فى رفع الطعن. لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى رافع الطعن ولم يقدمه حال نظر الطعن وحتى حجزه للحكم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذى صفة .
(٣) عدم قبول الطعن المرفوع من بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة مع صحته بالنسبة للآخرين . أثره . لهم أن يتدخلوا لمن صح طعنه . قعودهم عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعنين باختصامهم . امتناعهم . أثره . عدم قبول الطعن . م ٢١٨/٢ مرافعات .
(٤) ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب بتحديد مقدار رسمى النسبى والخدمات المستحقة دون تخصيص أياً منهم بقدر منه . اعتباره موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً ويعتبر الطاعنين طرفاً واحداً في الخصومة . عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية وقعود الطاعنين الأول والثالثة عن اختصامها رغم تكليف المحكمة لهما . أثره. عدم قبول الطعن .
١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن .
٢- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول لم يقدم أصل التوكيل رقم … لسنة ۱۹۹۷ توثيق … الصادر له من الطاعنة الثانية التي أوكلته في رفع الطعن وكان لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي رافع الطعن و لم يقدمه لدي نظر الطعن وحتى حجزه للحكم فإن الطعن يضحي بالنسبة لها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن …. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن .. ” مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله – فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شکل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة أن تقضي بـــعدم قبوله .
٤- إذ كان الثابت أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۰۹ مدني …. الابتدائية من أن الرسم المستحق عليهم كرسم نسبي هو مبلغ …. جنيهاً ، وکرسم خدمات هو مبلغ ۱۷۳۳٥٫۷…… جنيهاً ويعتبر الطاعنون طرفاً واحداً في الخصومة لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولما كانت المحكمة قد خلُصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية وأمرت الطاعنين الأول والثالثة باختصامها فقعدا عن ذلك حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته و تقضي المحكمة بعدم قبوله .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أسامة أبو العز ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ۷۷۹ لسنة ۲۰۱۲ مدنی جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ۳۱۱۰ لسنة ۲۰۰۹ مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن المستحق عليهم هو مبلغ ٣٤٦٧١,٥ جنيهاً کرسم نسبي ، ومبلغ ١٧٣٣٥,٧٥ جنيهاً رسم خدمات والمحكمة أجابتهم للطلبات ، بحكم استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ١٠٢٥٠ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة وبتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول لم يقدم أصل التوكيل رقم ٣٩١٧ / د لسنة ۱۹۹۷ توثيق الأهرام النموذجي الصادر له من الطاعنة الثانية التي أوكلته في رفع الطعن وكان لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي رافع الطعن و لم يقدمه لدي نظر الطعن وحتى حجزه للحكم فإن الطعن يضحي بالنسبة لها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن …. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن .. ” مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله – فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شکل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله . لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم ۳۱۱۰ لسنة ۲۰۰۹ مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن الرسم المستحق عليهم كرسم نسبي هو مبلغ ٣٤٦۷۱٫٥ جنيهاً ، وکرسم خدمات هو مبلغ ۱۷۳۳٥٫۷٥ جنيهاً دون تخصيص أياً منهم بقدر منه فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ويعتبر الطاعنون طرفاً واحداً في الخصومة لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولما كانت المحكمة قد خلُصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية وأمرت الطاعنين الأول والثالثة باختصامها فقعدا عن ذلك حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته و تقضي المحكمة بعدم قبوله .
لــــــــذلــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .