الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى الموافق ٢١ من مارس سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ٣٣٥٧ لسنة ٧٥ قضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـــصـــبــور خــلــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي و
د/ طــــه عـــبـــد الــــعلــــيــــم و مـــصـــطـــــفــــى حـــــمـــــدان ” نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . سابقة عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(٢ ، ٣) اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة “.
(٢) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . مؤداه . عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . م ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ .
(٣) القضاء بعدم دستورية نصى المادتين ٢١ ، ٢٤ من ق السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ وسقوط نص المادة ٢٣ منه ، وقرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (۲۱) المشار إليها . مؤداه . اختصاص المحاكم العادية بالتعديلات والتغيير في بيانات السجل العينى دون اللجنة المذكورة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم …. ” يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسرى على الدعاوی المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم .
٣- إذ كان الطعن ينصب على موضوع تعديل بيانات السجل العيني وقد اتبعت فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٢١ ، ٢٤ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ بعدم دستورية نصي المادتين (۲۱) و (٢٤) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ . وبسقوط نص المادة (۲۳) من القانون ذاته ، وقرار وزير العدل رقم (٥٥٣) لسنة ١٩٧٦ بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (۲۱) من قانون السجل العيني المشار إليه، وذلك بشأن تحديد الجهة التي يلجأ إليها في شأن إجراء تغيير في بيانات السجل العيني والجهة التي يتم الطعن فيها على هذه القرارات ، وكان مؤدى ذلك زوال السند القانوني للجوء إلى هذه اللجنة لإجراءات التعديلات في بيانات السجل العيني ، وأصبح التعديل من اختصاص المحاكم العادية ووفقاً للإجراءات العادية في رفع الدعاوى والطعن عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحـكــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / هشام عبد الحميد الجميلى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأخير تقدم بطلب إلى اللجنة القضائية بأسيوط المشكلة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني بطلب اتخاذ اللازم نحو إدراج مساحة ۱۲ ط والمقسمة إلى قطعتين الأولي مساحة (١١ س ۱۱ ط ) والثانية مساحة (۱۳س) باسم مورٹ مورثه المرحوم ………….. ، وباستنزال هذه المساحة من اسم …………… والذى لا يعد دائناً مرتهناً لهذه المساحة . وبتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٣ أصدرت اللجنة قرارها بتسكين مورث مورث المطعون ضده الأخير عن مسطح (۷ س ۱۱ ط ) ومسطح (۱۷ س) على أن يتم التأشير بخانة الحقوق التبعية بما يفيد الرهن ، علي أن يرفع هذين المسطحين من اسم ” ……….. ” . استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم ۷۰۰ لسنة ۷۸ ق استئناف أسيوط ، وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٤ قضت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن علی هذه المحكمة – في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص في المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم …. ” يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسرى على الدعاوی المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم ، وكان الطعن ينصب على موضوع تعديل بيانات السجل العيني وقد اتبعت فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٢١ ، ٢٤ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ بعدم دستورية نصي المادتين (۲۱) و (٢٤) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ . وبسقوط نص المادة (۲۳) من القانون ذاته ، وقرار وزير العدل رقم (٥٥٣) لسنة ١٩٧٦ بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (۲۱) من قانون السجل العيني المشار إليه ، وذلك بشأن تحديد الجهة التي يلجأ إليها في شأن إجراء تغيير في بيانات السجل العيني والجهة التي يتم الطعن فيها على هذه القرارات، وكان مؤدى ذلك زوال السند القانوني للجوء إلى هذه اللجنة لإجراءات التعديلات في بيانات السجل العيني ، وأصبح التعديل من اختصاص المحاكم العادية ووفقاً للإجراءات العادية في رفع الدعاوى والطعن عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف بانعدام القرار المستأنف وألزمت المطعون ضده الثالث المصاريف ، ومصاريف هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة مقابل أتعاب المحاماة .