الخط الساخن : 01118881009
قرار وزير العدل لسنة 1955 بشأن لائحة الموثقين المنتدبين
نشر بالوقائع المصرية بالعدد 101 بتاريخ 29 / 12 / 1955
تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم
المادة 1
تحدد الجهات التي يعين فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر.
المادة 2
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:
(أ) تحديد اختصاص الموظفين المنتدبين بدائرتها.
(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلى آخر.
(ج) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم.
(د) تأديبهم.
المادة 3
يشترط فيمن يعين موثقاً منتدباً:
(أ) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ج) أن يكون ملما بأحكام شريعة الجهة الدينية التي يتولى توثيق عقود الزواج بها.
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة.
(هـ) أن يكون لائقا طبياً للقيام بأعمال وظيفته وتثبت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة.
المادة 4
يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها المرشح ويرافق الطلب:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيها أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.
(ج) بيان عن مؤهلاته.
(د) صحيفة السوابق.
وإذا مضى على شهادة حسن السيرة وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدهما.
(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة.
وإذا كان المرشح من رجال الدين يكفي أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 5
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية.
المادة 6
يكون امتحان المرشحين في الأحكام الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب.
ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.
ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين.
المادة 7
توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية.
ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب 30 والصغرى 15.
المادة 8
لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد.
المادة 9
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز على درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية.
المادة 10
لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عمله على الوجه المرضي.
المادة 11
يجب على الموثق المنتدب أن يقدم قبل مباشرة عمله كفالة من إحدى شركات الضمانات المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد لهذا الغرض أو أن يودع تأمينا نقودا أو سندات مالية توازي قيمتها مائة جنيه.
ويجوز للموثق المنتدب بجهات: عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بدفع ما يتأخر الموثق المنتدب في أدائه للخزانة من الرسوم ورسم الدمغة لغاية مبلغ مائة جنيه.
المادة 12
إذا توفي الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلى عمله.
وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلى موثق منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قرارا بما تراه.
المادة 13
عند إحالة عمل موثق منتدب إلى آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها.
فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون موجودا من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة.
المادة 14
تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل موثق منتدب يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده.
اختصاص الموثقين المنتدبين
المادة 15
لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها.
المادة 15 مكرر
لا يجوز للموثق المنتدب أن يباشر توثيق عقود الزواج أو الطلاق التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده.
المادة 16
إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد موثق منتدب آخر. وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد.
والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر.
واجبات عامة
المادة 17
على الموثق المنتدب أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال الدائرة فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته.
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.
المادة 18
يكون لدي كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة فورا بإيصال.
ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.
المادة 19
إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجرائها لدي موثق منتدب لجهة أخرى.
المادة 20
على الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في مجلس العقد ويكون ذلك من أصل وصورتين ويسلم صورة للزوج وأخرى للزوجة ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعليه أن يسلم كل من الطرفين الوثيقة الخاصة به في المجلس ذاته بعد أخذ إيصال بذلك على الوثيقة الباقية في الدفتر وفى حالة الطلاق إذا لم تكن المطلقة حاضرة في المجلس وجب على الموثق المنتدب أن يرسل الوثيقة الخاصة بها في اليوم التالي على الأكثر إلى المحكمة لترسلها إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول إن كانت تقيم في الجمهورية المصرية أو بوساطة وزارة الخارجية إن كانت تقيم في بلد أجنبي.
المادة 21
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصورتي الوثيقة بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتابة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه.
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص التابعين لجهات: عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.
المادة 22
على الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.
وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه.
وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك.
ويوقع الموثق المنتدب على جميع ما ذكر هو ومن وقع على العقد. وعلى الموثق المنتدب أن يعنى بالمحافظة على دفاتره.
المادة 23
يسلم إلى الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة.
المادة 24
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلا من الصورة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر.
وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقا لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم.
المادة 25
على الموثق المنتدب في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد.
وعلى الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.
أما الموثقون المنتدبون لجهات: عتيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.
المادة 26
على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها ولو لم يعمل بالدفتر.
وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة. أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة.
المادة 27
على الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بأن يكونا معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين معروفين له. وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.
المادة 28
لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها أو شهادة طبية تحرر لهذا الغرض إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية.
ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون من مفتش الصحة أو طبيب المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أو أي طبيب موظف.
ويجب أن يلصق بالشهادة صورة شمسية لطالب الزواج يوقعها الطبيب كما يوقع الشهادة ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
ومن كان من أهالي مركز عتيبة والواحات البحرية ومحافظات سينا والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية يكتفى منهم بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه.
المادة 29
لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة.
ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص.
ولا يجوز توثيق عقد زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية.
المادة 30
لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو على حكم نهائي به.
فإذا لم يقدم الموثق المنتدب شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.
المادة 31
لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
المادة 32
لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا في إثبات الوفاة.
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.
المادة 33
على الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها.
واجبات الموثقين المنتدبين
المادة 34
في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق – على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بأن يكون معروفا له شخصيا أو أن تثبت له شخصيته بمستند رسمي أو شهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.
وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق.
المادة 35
لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة.
وعلى الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة.
وإذا لم يقدم الموثق المنتدب شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.
المادة 35 مكرر
على الموثق المنتدب – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولا – إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً، وجب على الموثق المنتدب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانيا – إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته في إيقاع الطلاق، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية، ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق، وجب على الموثق المنتدب تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ثالثا– إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على الموثق المنتدب – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم الموثق المنتدب باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ويجب على الموثق المنتدب أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
المادة 36
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.
تأديب الموثقين المنتدبين
المادة 37
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
(1) الإنذار.
(2) الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
(3) الإبعاد عن عملية التوثيق.
المادة 38
لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة.
وعلى الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبيا.
ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.
ولا تقبل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته.
المادة 39
إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه.
المادة 40
القرارات الصادرة بغير الإبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الإبعاد فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقى الموثق المنتدب موقوفا عن عمله إلى أن يصدر قرار الوزير.
حكم وقتي
المادة 41
استثناء من أحكام المواد من 1 إلى 8 تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفا بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذين يرغبون في الترشيح في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد اعتماد التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلى المحكمة المختصة لقيده في دفاترها.
المادة 42
يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956.
أحمد حسني – وزير العدل
وسوم : تشريعات وقوانين