القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
الجريدة الرسمية – العدد ٤٨ مكرر (ب) – في أول ديسمبر سنة ٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
المـادة رقم ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .
المـادة رقم ٢ إصدار
في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها .
المـادة رقم ٣ إصدار
يُلغي القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية ، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمـــل بهيئـــة الأوقــاف المصــرية ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
المـادة رقم ٤ إصدار
يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ إلي حين صدور هذه اللائحة .
المـادة رقم ٥ إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
(الفصل الأول)
هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها
مادة رقم ١
هيئة الأوقاف المصرية هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزيــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة .
ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات .
مادة رقم ٢
للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمـادتين (٣ ، ٤) من هذا القانون .
مادة رقم ٣
يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :
١ – الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :
( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .
(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
٢ – أموال البدل ، وأموال الأحكار .
٣ – سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .
٤ – الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
٥ – الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .
٦ – الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣
مادة رقم ٤
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية :
أولاً : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية ، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .
ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
(ب) لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة .
(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري .
ثالثـًا : شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا .
رابعـًا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم ٥
تنتقل إلي مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه ، وذلك بالنسبة إلي البدل والاستبدال والاستثمار .
وفيما عدا البندين (ثانيًا ، وخامسًا) من المـادة (٣) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه ، تئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلي مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته .
(الفصل الثاني)
مجلس إدارة الهيئة
مادة رقم ٦
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من :
رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
ممثل عن البنك المركزي ، يختاره المحافظ .
ممثل عن وزارة المـالية ، يختاره وزير المـالية .
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يختاره وزير الإسكان .
ممثل عن وزارة الزراعة ، يختاره وزير الزراعة .
ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية .
ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يختاره وزير العدل .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة .
رئيس قطاع بوزارة الأوقاف ، يختاره وزير الأوقاف .
اثنين من علمـاء الشريعة الإسلامية ، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف .
المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية .
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة ، يختارهم رئيس الهيئة .
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المـالية قــرار من رئيــس الجمهــورية ، بناءً علي عرض وزير الأوقاف ، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .
مادة رقم ٧
يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا نوعيـة منهـا :
١ – لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة .
٢ – لجنة الإسكان .
٣ – لجنة الاستثمار .
٤ – لجنة الزراعة والحدائق .
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخري بحسب الأحوال .
ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل هذه اللجان ، وتحديد اختصاصاتها .
مادة رقم ٨
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله ، وله علي الأخص ما يأتي :
( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .
(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها .
(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة .
(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(هـ) الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي .
(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها .
(ز) الموافقة علي منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون .
(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها .
(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .
(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة .
مادة رقم ٩
يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية ، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها .
مادة رقم ١٠
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية :
١ – إدارة الهيئة وتصريف شئونها ، والإشراف علي سير العمل بها .
٢ – متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .
٣ – متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة .
٤ – متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة .
٥ – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي .
٦ – موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها .
٧ – الإشراف علي اللجان النوعية ، وعرض تقاريرها علي مجلس الإدارة .
٨ – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته .
(الفصل الثالث)
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة رقم ١١
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، أو بناءً علي دعوة من أغلبية أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلي الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة.
وللمجلس أن يدعو إلي حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
مادة رقم ١٢
تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها ، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلي الوزير أن يعرض علي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها .
(الفصل الرابع)
الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة
مادة رقم ١٣
تتكون موارد الهيئة من :
١ – الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن .
٢ – القروض التي تعقد لصالح الهيئة .
٣ – حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون .
٤ – أي حصيلة أخري لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .
مادة رقم ١٤
تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة عـلي النحـو الآتـي : رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو ممـلوكة : من ٢٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو ممـلوك : من ٥٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من ٢٤٠٠ جنيه إلي ٥٠٠٠ جنيه .
رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من ٣٠٠٠٠ جنيه إلي ٢٥٠٠٠٠ جنيه .
رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري : من ٥٠٠٠ جنيه إلي ٣٠٠٠٠ جنيه .
وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بحد أقصي ٢٥٠٠ جنيه .
مادة رقم ١٥
يكون للهيئــة مــوازنة مستقلة تعــد علي نمــط موازنات الهيئــات الاقتصــادية ، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع السنــة المـالية للدولــة وتنتهي بنهـــايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا .
ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدي البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية .
مادة رقم ١٦
تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل .
وترسل هذه الحسابات إلي وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن .
مادة رقم ١٧
تؤدي الهيئة إلي وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (١٥%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان .
وتجنب (١٠%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .
ولوزير الأوقـــاف تخصيص نســبــة (٥%) من إجـمــالي الإيــرادات المحصــلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، علي أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية .
مادة رقم ١٨
تتقاضي الهيئة بالنسبة إلي الأعيان التي تديرها ، وانتهي فيها الوقف ، (١٠%) مـن جمــلة إيراداتهــا المحصــلة كمصــاريف إدارة ، و(١٥%) كمصــاريف صيــانة ، و(٥%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
ويئول صافي الإيراد بعد ذلك إلي وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه .
مادة رقم ١٩
تصرف الهيئة علي صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، علي أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية .
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هــذا القــانون في نهــاية كل سنة إلي حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .
مادة رقم ٢٠
الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولي فقط الذين لهم حق النظر ، علي أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلي وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (١٠%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولي الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلي وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .