الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة الأحد الموافق ٢١ من مارس سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ٦١٥٥ لسنة ٨٦ قضائية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي،
د/ طه عبدالعليم ومصطفى حمدان” نواب رئيس المحكمة “
ــــــــــــــــــــ
(١ – ٣) أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .
(١) انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . لازمه . مراقبة الخصم ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة . علة ذلك .
(٢) الحكم الصادر بعقوبة جناية . مقتضاه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ عقوبات. اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .
(٣) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى وفقاً للمقرر قانوناً بتعيين قيم عليه حال كونه مسجوناً تنفيذاً لحكم في جناية قبل وأثناء رفع الدعوى الراهنة . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . خطأ وقصور.
ــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مؤدی نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .
٣- إذ كان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٧/١/٢٠١٦ ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً (بتعيين قيم عليه) استناداً إلى أنه كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم ٠٠٠٠ لسنة ۲۰۰۹ جنايات كلي بني سويف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات اعتباراً من ١٤/٢/٢٠١٠ قبل رفع الدعوى الحاصل فى ١/١/٢٠١٤ وقدم شهادة من نيابة بني سويف الكلية مؤيدة لدفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد هذا الدفاع بمدوناته والتفت عن الرد عليه إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – نتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٤ مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء قتله عمداً مورثتهم ، والمحرر عنه الجناية رقم ٧٦١٩ لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف ، والمقيدة برقم ١١٦١ لسنة ۲۰۰۹ جنایات کلي بني سويف ، والتي قضي فيها بحكم بات بإدانة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، ومن ثم أقاموا الدعوى ، وبتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥ حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدي محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ١٠٢٤ لسنة ٥٣ ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٠٢٦ لسنة ٥٣ في ، وبتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً، حال أنه كان مقيد الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم ٧٦١٩ لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف ، والمقيدة برقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۰۰۹ جنایات كلي بني سويف، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما يلزم تعيين قيم لإدارة أمواله سواء من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أن الحكم المطعون أورد هذا الدفاع بمدوناته ولم يرد عليه ، مما يبطله ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وأن مؤدی نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك ، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٧/١/٢٠١٦ ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً استناداً إلى أنه كان مسجوناً تنفيذاً للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم ٧٦١٩ لسنة ۲۰۰۹ جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم ١١٦١ لسنة ۲۰۰۹ جنايات كلي بني سويف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات اعتباراً من ١٤/٢/٢٠١٠ قبل رفع الدعوى الحاصل فى ١/١/٢٠١٤ وقدم شهادة من نيابة بني سويف الكلية مؤيدة لدفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد هذا الدفاع بمدوناته والتفت عن الرد عليه إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمى ١٠٢٤ ، ١٠٢٦ لسنة ٥٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى .
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى ١٠٢٤، ١٠٢٦ لسنة ٥٣ ق بنى سويف،بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى،وألزمت المستأنف ضدهم في الاستئناف الأخير بالمصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.