نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (هـ) – في 3 مارس سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (6 بند/ 5، 7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، النصوص الآتية :
( مـادة 6 بند / 5 ) : 5 – توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب ، والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والأنشطة الرياضية المختلفة ، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات ، والحدائق ، والمسارح ، وقصور الثقافة التابعة للدولة .
مــادة ( 7 ) : تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات علي الخــــدمات أو المستنـــدات التي تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التي تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلي (50%) بناءً علي طلب ذوي الشأن ، وكـذا :
1 – تذاكر حضور المباريات الرياضية ، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر .
2 – طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
3 – كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4 – عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5 – طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
6 – طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .
7 – تذاكر الرحلات الجوية .
وكذا الطلبات التي تقدم إلي الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة للحصول علي خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها علي ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة .
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول علي هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا ، وتحصل تلك الضريبة المفروضة علي هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة .
وتؤول تلك الضريبة إلي الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية .
ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المـادة ، لا تسري هذه الضريبة علي تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .
مــادة ( 8 ) : لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية :
1 – تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ، والعاملين لدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل ، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية ، علي أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة ، علي أن تتولي وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلي حساب الصندوق .
2 – يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا ، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق .
علي أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرارًا بضوابط تحصيلها .
مادة رقم 2
يُضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) ، نصه الآتي :
11 – الجهات العامة : الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي