الخط الساخن : 01118881009
نشر بالجريدة الرسمية العدد 16مكرر (د) – في 28 أبريل سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
مادة رقم 2
إذا انقضت المدة المشار إليها في المـادة السابقة دون إجراء الانتخابات ، وكذا إذا انقضت أي دورة انتخابية لمجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس ، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسـب الأحـوال.
وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولي إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها .
وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المـادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس ، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير ، ولا يجوز الجمع لأي من أعضاء هذه اللجان بــين الترشــح وإدارة العملية الانتخـــابية لانتخـــابات مجالس إدارات الغـــرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رمضان سنة 1442هـ
( الموافق 27 أبريل سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
وسوم : تشريعات وقوانين