جلسة 11 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكى، جرجس عدلى، مجدى مصطفى ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة.
(148)
الطعون أرقام 7108، 7159، 7200 لسنة 74 القضائية
(1) محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات وصيغ العقود”.
محكمة الموضوع. استقلالها بتفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين دون رقابة محكمة النقض. شرطه. احتمال عبارة الورقة للمعنى الذى حصلته محكمة الموضوع.
(2، 3) محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة” “سلطة محكمة الموضوع فى فسخ العقد”.
(2) محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. كفاية بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى البائع الطاعن الفرعية بفسخ عقد بيع العين محل التداعى و رد ما دفعته المشترية المطعون ضدها بذات طريقة دفعها له تأسيسًا على ما استخلصه من العقد و تقرير الخبير المنتدب من إخلال الأول بالتزامه فى شأن مساحة العين و أن احتساب ما يخصها من الفراغات المشتركة أمر لا سند له من القانون. صحيح. نعى الطاعن على الحكم التفاته عن إجابة طلبه إعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفراغات الخارجية للعقار لوجود ردود للمبانى. نعى بغير أساس. علة ذلك.
(4) استئناف “الأثر الناقل للاستئناف”.
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. للمحكوم عليه التقدم بأدلة و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية. التزام محكمة الاستئناف بنظر الدعوى على أساس ما يقدم إليها منها و ما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى. م 233 مرافعات. امتناع قبولها الطلبات الجديدة. وجوب الحكم بذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. م 235 من القانون ذاته. جواز تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل فى موضوعه. شرطه. أن يكون قصد المدعى من التغيير أو الإضافة تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحًا على محكمة الدرجة الأولى.
(5) استئناف “نطاق الاستئناف: الطلبات الجديدة”. دعوى “نطاق الدعوى: الطلبات فى الدعوى”.
إقامة المطعون ضدها الدعوى بطلب فسخ عقد البيع و رد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند من عدم تسليمها العين بالمساحة المتفق عليها بالعقد وإجابة محكمة الدرجة الأولى لطلبها. اقتصار طلباتها أمام محكمة الاستئناف على طلب التنفيذ العينى لرغبتها فى استلام العين مع تعويضها عن النقص بمساحتها. طلب جديد. اختلافه موضوعًا و سببًا عن الطلب الأصلى.أثره. عدم جواز قبوله. قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى على أساس ذلك الطلب. خطأ.
(6) نقض “أثر نقض الحكم”.
نقض الحكم كليًا. أثره. زواله و اعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن المقام من المحكوم له عن ذات الحكم المطعون فيه. لازمه. اعتبار الخصومة منتهية فى الطعن المذكور.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن (لمحكمة الموضوع) سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانونًا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.
3 – إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية (بفسخ عقد البيع سند التداعى و رد ما دفعته المطعون ضدها المشترية بذات طريقة دفعه وفقًا لبنود العقد لتوقفها عن سداد الأقساط) على ما استخلصه – فى حدود سلطته التقديرية – من عقد البيع ومن تقرير الخبير المنتدب أن التعاقد انصب على شقة تقع بالدور التاسع مساحتها 220م2 وأن مساحتها الفعلية وقت التسليم 5ر167 م2 والمساحة الإجمالية لها بما يخصها من الأجزاء المشتركة 65ر188م2 مما يعد إخلالا من الطاعن بالتزامه فى شأن مساحتها وأن احتساب ما يخصها من الفراغات المشتركة أمر لا سند له من القانون، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليه من بعد أن التفت عن إجابة الطاعن لطلبه إعادة الدعوى إلى الخبير لأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته ومن ثم يكون النعى عليه بهذين السببين (الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لالتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاعه بإعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفراغات الخارجية للعقار ضمن مساحة الشقة محل عقد البيع) على غير أساس.
4 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل فى موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستند عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحًا عليها.
5 – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذى أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطلبات فى حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العينى لرغبتها فى استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص، وإذ كان هذا الطلب المستحدث فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعًا وسببًا عن الطلب الأصلى مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
6 – إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعنين سالفى الذكر المقامين من المطعون ضده – فى الطعن المطروح – أن المحكمة قضت بنقض الحكم وحكمت بعدم قبول الطلبات الجديدة المبداة من الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية وكان نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فيما قضى به فى استئنافها فإن الطعن الحالى و المقام منها عن هذا الحكم يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومه بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها فى الطعنين رقمى 7200، 7108 سنة 74 ق أقامت الدعوى….. سنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن فيهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 31/ 5/ 1999 ورد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة. على سند أنه بموجب العقد سالف الذكر اشترت من الطاعن وقت تشييد البناء الشقة المبينة بالأوراق وتضمن العقد أنها تقع بالدور التاسع ومساحتها 220 متر مربع نظير ثمن قدره 265 ألف جنيه سددت منه مبلغ 197 ألف جنيه وإذ تبين لها أن مساحة الشقة 150م2 ولم يستجب لها الطاعن بإنقاص الثمن فقد أقامت الدعوى – وجه الطاعن للمطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فسخ عقد البيع سالف الذكر على أن يرد المبلغ المدفوع منها بذات طريقة دفعه لعدم سدادها باقى الثمن وقدره 68000 جنيه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية للمطعون ضدها بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم….. سنه 7 ق القاهرة بطلب زيادة التعويض كما عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى التنفيذ العينى بدلاً من الفسخ، استأنفه الطاعن برقم…. سنة 7ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بتسليمها شقة النزاع – وبأن يؤدى لها مبلغ 37762 جنيه تعويضًا عن نقص مساحتها وفى الاستئناف الثانى برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 7200، 7108 سنة 74ق، كما طعنت فيه المطعون ضدها بالطعن رقم 7159 سنة 74ق وأودعت النيابة فى الطعون الثلاث مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عرضت الطعون على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولا:- عن الطعنين رقمى 7200، 7108 سنة 74ق
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن 7108 سنة 74ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن طلباته فى دعواه الفرعية هى فسخ عقد البيع وبأن يرد للمطعون ضدها ما دفعته بذات طريقه دفعه وفقًا للبند السادس من العقد بسبب توقفها عن سداد الأقساط اعتبارًا من 1/ 3/ 2000 دون مبرر وأن تعللها بنقص مساحة الشقة عن المتفق عليه بعقد البيع وهى 220 م2 إنما كان مرده اختيارها لشقة بالدور التاسع بدلاً من الدور الخامس وإلى ردود المبانى التى تتزايد كلما ارتفع البناء وأنه باحتساب الفراغات الخارجية للعقار تكون مساحتها أزيد من المتفق عليه وتحقيقًا لذلك طلب إعادة الدعوى للخبير إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع، وأن لها سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانونًا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما استخلصه – فى حدود سلطته التقديرية – من عقد البيع ومن تقرير الخبير المنتدب أن التعاقد انصب على شقة تقع بالدور التاسع مساحتها 220م2 وأن مساحتها الفعلية وقت التسليم 5,167 م2 والمساحة الإجمالية لها بما يخصها من الأجزاء المشتركة 65,188م2 مما يعد إخلالا من الطاعن بالتزامه فى شأن مساحتها وأن احتساب ما يخصها من الفراغات المشتركة أمر لا سند له من القانون، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا عليه من بعد أن التفت عن إجابة الطاعن لطلبه إعادة الدعوى إلى الخبير لأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فى هذا الطلب ما يستوجب إجابته ومن ثم يكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من الطعن رقم 7108 سنة 74ق وبسببى الطعن 7200 سنة 74 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة انحصرت فى طلب الحكم بفسخ عقد البيع وإلزامه برد ما دفعته من مقدم الثمن والأقساط مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء ذلك وحقها فى حبس العين لحين استرداد ما سددته فقضت لها المحكمة بطلباتها وبالتعويض الذى قدرته عن مدة احتباس مقدم الثمن والأقساط وقصرت استئنافها على طلب الحكم بزيادة التعويض فقط، ثم عدلت طلباتها إلى التنفيذ العينى مع التعويض عن نقص مساحة الشقة وقبلت محكمة الاستئناف هذا التعديل الذى ينطوى على طلبات جديدة فإنها تكون قد خالفت المادة 235 من قانون المرافعات وهو مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل فى موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستند عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحًا عليها.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذى أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطلبات فى حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العينى لرغبتها فى استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص، وإذ كان هذا الطلب المستحدث فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعًا وسببًا عن الطلب الأصلى مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص.
ثانيًا:- عن الطعن 7159 سنة 74ق
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعنين سالفى الذكر المقامين من المطعون ضده – فى الطعن المطروح – أن المحكمة قضت بنقض الحكم وحكمت بعدم قبول الطلبات الجديدة المبداة من الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية وكان نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فيما قضى به فى استئنافها فإن الطعن الحالى و المقام منها عن هذا الحكم يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.