جلسة 14 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى وربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة.
(152)
الطعن رقم 1621 لسنة 74 القضائية
(1، 2) إيجار “إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك”. حكم ” عيوب التدليل: القصور فى التسبيب”. دعوى “الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى”.
(1) خلو المادة 594/ 2 مدنى من ضابط يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه.
(2) تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل التداعى وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون أن يعرض لذلك الدفاع. قصور.
(3) نقض “أثر الطعن للمرة الثانية”.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. ابتناؤه على سبب مغاير للسبب فى المرة الأولى. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم يضع فى هذه المادة ضابطًا يستهدى به فى تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشدًا فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغى أن يكون استخلاص الحكم مستندًا إلى دليل قائم فى الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهرى أثاره الخصوم فى هذا الصدد.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التى دفعت ورثة المستأجر الأصلى عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتى تمثلت فى عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجارى لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/ 3/ 1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التى تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجارى، وقدموا تأييدًا لدفاعهم العقد المشار إليه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييدًا له رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
3 – إذ كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التى انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التى نقض الحكم الاستئنافى بسببها فى الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول للحادى عشر أقاموا على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم…. لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1951 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانًا لدعواهم إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر مورث الطاعنين عدا الأخير من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع، وإذ تنازل الطاعنين عن عقد الإيجار للطاعن الأخير بموجب عقد بيع بالجدك فقد أقاموا الدعوى، وجه الطاعن الأول دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد الإيجار له عن العين محل النزاع، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطلبات الطاعن الأول. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 48 ق طنطا، وبتاريخ 29/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضدهم وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1734 لسنة 69 ق وبتاريخ 14/ 6/ 2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، عجل المطعون ضدهم السير فى الاستئناف، وبعد تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة المرحومين…… و….. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين وبتاريخ 19/ 5/ 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التى دفعت ورثة المستأجر الأصلى عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع التى تمثلت فى عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجارى لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين فضلاً عن أن الثابت بالتمهيد الوارد بالعقد أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التى تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجارى وقدموا تأييدًا لذلك عقد البيع بالجدك المؤرخ 2/ 3/ 1980، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على عدة قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاعهم سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييدًا له فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم يضع فى هذه المادة ضابطًا يستهدى به فى تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشدًا فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغى أن يكون استخلاص الحكم مستندًا إلى دليل قائم فى الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهرى أثاره الخصوم فى هذا الصدد، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التى دفعت ورثة المستأجر الأصلى عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتى تمثلت فى عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجارى لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/ 3/ 1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التى تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجارى، وقدموا تأييدًا لدفاعهم العقد المشار إليه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييدًا له رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التى انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التى نقض الحكم الاستئنافى بسببها فى الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.