جلسة 18 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، حسام قرنى، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة.
(154)
الطعن رقم 716 لسنة 74 القضائية
(1 – 4) عمل “العاملون بالإدارات القانونية: علاقة عمل: بدل التمثيل: بدل التفرغ”. قانون “نطاق تطبيقه”.
(1) قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال. تعتبر الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. خلو القانون الأخير من نص يحكم النزاع. مؤداه. وجوب الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991.
(2) خلو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وعدم إصدار الطاعنة لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية بها وكذلك قانون الإدارات القانونية عن تنظيم حكم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية. أثره. وجوب الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة. م 42/ 1 ق 203 لسنة 1991. مؤداه. حصول العامل على بدل التمثيل. شرطه. أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى. م 39 من اللائحة.
(3) عدم وضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية بالشركة الطاعنة. مؤداه. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم. خلوه من نص خاص. أثره. الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية.
(4) أجور وعلاوات مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973. حسابها طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقى العاملين. علة ذلك. استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973. مؤداه. حساب بدل التفرغ المستحق لهم على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم.
1 – مفاد النص فى المادتين 12/ 1، 42 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها.
2 – إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه لم تتضمن حكمًا ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضًا نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن ” يُمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهًا للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة ” رئيس فرع مستقل ” مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة فى هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة – رئيس فرع مستقل – ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أى منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة ” مدير إدارة رئيس فرع مستقل ” ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل.
3 – مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون.
4 – مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساسًا تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973، وكان النص فى المادة 29/ 3 من ذلك القانون الأخير على أن ” يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية…… ” وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانونًا على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الشركة العامة للصوامع والتخزين الدعوى رقم….. لسنة 2000 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل التمثيل المقرر طبقًا لنص المادة 39 من لائحة نظام العاملين بالشركة وقدرة أربعون جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ ترقية كل منهم إلى درجة مدير إدارة قانونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبأحقيتهم فى الجمع بين بدل التمثيل وبدل التفرغ اعتبارًا من نفس التاريخ وأحقيتهم فى تقاضى بدل التفرغ على أساس بداية الربط المالى الوارد بجدول الأجور بلائحة الشركة من تاريخ العمل بها فى 1/ 7/ 1995 مع الزيادات المقررة لبداية الربط بضم العلاوة الخاصة وما يستجد من علاوات وإلزام الطاعنة أن تؤدى لهم 5% فوائد قانونية عن المبالغ التى يستحقونها من تاريخ المطالبة وحتى السداد وقالوا بيانًا لدعواهم إنهم من العاملين بالقطاع القانونى لدى الطاعنة وتم ترقيتهم إلى وظيفة مدير إدارة قانونية. وإذ امتنعت الطاعنة بدون وجه حق عن صرف مستحقاتهم سالفة البيان. فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 10/ 2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهم المبالغ الموضحة تفصيلاً بتقرير الخبير مع فائدة قانونية قدرها 4% تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم….. لسنة 57 ق. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 1/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى نصت المادة 39 منها على صرف بدل التمثيل بواقع أربعين جنيهًا للوظائف الرئيسية مدير إدارة ” رئيس فرع مستقل ” وإذ كان المطعون ضدهم لا يشغلون هذه الوظائف فإنهم لا يستحقون هذا البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى صرفه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة 42 من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا ًللتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ” والنص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ” يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها، لما كان ذلك وكان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه لم تتضمن حكمًا ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضًا نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن ” يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهًا للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة ” رئيس فرع مستقل ” مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة فى هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أى منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة ” مدير إدارة رئيس فرع مستقل ” ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرف بدل التفرغ على ضوء الأجر الأساسى الوارد بجدول الأجور والعلاوات المرفق بلائحة نظام العاملين بالشركة فى حين أن هذا البدل يُحسب بنسبة 30%من بداية مربوط الفئة الوظيفية لكل منهم إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 والذى يسرى فى شأنهم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أنه لما كان طرفا النزاع لا يماريان فى أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المذكور والرابعة والعشرين منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون، ولما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973على أن ” يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتُعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتُعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتُعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تُعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول….. ” مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 أن المشرع استهدف أساسًا تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973، وكان النص فى المادة 29/ 3 من ذلك القانون الأخير على أن ” يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية…… ” وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانونًا على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحسابه للمطعون ضدهم على أجورهم الأساسية وليس على بداية مربوط وظيفة كل منهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم…… لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى