جلسة 22 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، حسام قرنى، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة.
(156)
الطعن رقم 4866 لسنة 74 القضائية
عمل “العاملون بشركة الشرق للتأمين: إنهاء الخدمة: تقارير الكفاية”.
تقدير كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل. صيرورته نهائيًا. شرطه. الإخطار به وعدم التظلم منه خلال شهر من تاريخه أو رفض تظلمه. عدم جواز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف لمدة سنتين متتاليتين إلا إذا أصبح التقريران نهائيين. المادتان 35، 36 من اللائحة.
مفاد المادتين 35، 36 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذًا لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر يدل على أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائيًا ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة فى خلال شهر من تاريخ إخطاره، أو تظلم ورُفض تظلمه، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت فى إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف عن عامى 1998 و 1999، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوبًا بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائيًا، إلا أن الحكم المطعون فيهقد أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم….. لسنة 2000 مدنى كلى الفيوم على المطعون ضدها – شركة الشرق للتأمين – بطلبات ختامية هى الحكم بإلغاء قرارها الصادر بفصله واعتباره كأن لم يكن وإعادته لعمله وصرف جميع مستحقاته وإلزامها أن تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانًا لها إنه بتاريخ 1/ 6/ 1988 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها، وإذ قامت بفصله لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 29/ 3/ 2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” بالاستئناف رقم….. لسنة 37 قضائية، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره، قضت فى 21/ 4/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى دون أن يرد على ما تمسك به من أن قرار فصله من الخدمة قد وقع باطلاً لاستناده إلى تقرير كفايته عن عام 1999 رغم أنه لم يكن قد أصبح نهائيًا لعدم إعلانه به، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 35 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذًا لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر تنص على أن ” يُخطر العامل بالإنتاج الذى قُدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يُفصل فى التظلم فى ميعاد لا يتجاوز شهرًا آخر ويكون قراره فيه نهائيًا. ” كما تنص المادة 36 منها على أن ” يُعرض أمر العامل بالإنتاج الذى يُقدم عنه تقريران سنويان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين بالإنتاج، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة إنتاجية أخرى من مستواها اقترحت نقله إليها، أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أى وظيفة من مستواها بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة، وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده، فإذا لم يعتمده أعادة للجنة مع تحديد الوظيفة التى يُنقل إليها فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يُفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيًا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة) مفاده أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائيًا ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة فى خلال شهر من تاريخ إخطاره،أو تظلم ورُفض تظلمه، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت فى إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف عن عامى 1998 و 1999، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوبًا بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائيًا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.