الخط الساخن : 01118881009
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر،
حملة المحاسبة والعدالة،
احمد سيف الإسلام حمد،
طاهر عطية ابو النصر،
جمال عبد العزيز عيد،
روضة احمد سيد،
علي عاطف عطية،
محمد محمود حسن عمر،
محمد فاروق سعد،
فارس محمد محمد موسي،
خالد على عمر،
محامون
الموضوع
بلاغ بشان واقعة استشهاد المواطن / محمد احمد جمال الدين
بمعرفة الشرطة
في احداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/2/3
السيد / الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم المواطنة/ هانم السيد محمد والدة الشهيد/ محمد احمد جمال الدين محمد والمقيمة سكنا 1شارع محمد نوفل – الساحل- القاهرة
ومحلها المختار مكتب الأساتذة / روضة احمد سيد, علي عطية, محمد فاروق , محمد محمود, طاهر ابو النصر – المحامين والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد
عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر “حملة المحاسبة والعدالة “
نتشرف بعرض اﻷتي
.. بتاريخ 2011/2/3 خرج الشهيد / محمد احمد جمال الدين محمد ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 وايضا 2011/1/28 فيما عرف بجمعة الغضب متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني” غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والأجرام وكان نصيب الشهيد/ محمد احمد جمال الدين طلق ناري بالبطن اسفل الصدر من الناحية اليسرى ووضع جثمانه بمستشفى الانجلو أمريكان مجهول الهوية حتى تعرفت أسرته على الجثمان وتم الدفن بعد عدة أيام
.. ولما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري
إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه
“الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة وتسهر علي حفظ النظام الشعب وتكفل للمواطنين الطمآنينة والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون”
ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والتي جاءت المادة92 منه لتنص علي أنه “يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أوكلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك غرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد”
وايضا المادة 235 من قانون العقوبات نصت على
على أنه “المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالأعدام أو السجن المؤبد”
فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاءا من التشريع الداخلي
إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه،
و ذلك أيضا المادة 5 بقولها
ﻻ يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
في مادته رقم 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ومنها المادة25/1 “التي نصت علي أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله هذا بالإضافة إلي ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:-
“لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون”
هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين
لذلــــــــــك
فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة القتل العمد للشهيد/ محمد احمد جمال الدين محمد ونطلب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق السيد/ حبيب العادلي باعتباره من أصدر أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء والآف المصابين وجميع مساعديه وضباطه المشتركين معه في تنفيذ تلك الأوامر
ولكم عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم