جلسة 21 من يناير سنة 2006
برئاسة المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، حمدي أبو الخير نائبي رئيس المحكمة، محمود خضر وأسامة درويش.
(1)
نقابات
الطعن رقم 33535 لسنة 74 القضائية
(1) إعلان. محكمة النقض ” اختصاصها “. محاماة. نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده “.
النص في القانون على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريق آخر مقامه.
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني. خلو الأوراق من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟
مثال.
(2) قانون ” تفسيره “. محاماة.
الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة ؟ المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
تخلف شروط قيد المحامي بجدول المحامين المشتغلين. أثره: نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. التزام القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين هذا النظر. صحيح. وجوب القضاء بتأييد القرار المطعون فيه.
مثال.
1 – لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من مارس سنة 2004 بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بتاريخ 29 من مايو سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم تقريرًا بأسباب الطعن، ومن ثم فإن طعنه – بحسب الأصل – يكون غير مقبول شكلاً إلا أنه لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي يبين منه أن الطاعن تسلم القرار بتاريخ 19/ 4/ 2004، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية ” على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل التاريخ الثابت بالخطاب المسجل آنف البيان فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 – لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه بعد أن عرض للوقائع المنسوبة للطاعن والمستندات المقدمة استند فيما خلص إليه من نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى قوله: – ” حيث حضر المشكو في حقه أمام مجلس النقابة العامة وتمكن من الاطلاع على الوقائع المنسوبة إليه وتمكن من إعداد دفاعه كاملاً الشفوي والمكتوب الأمر الذي يكون القرار الصادر بشأنه حضوريًا. وحيث يبين من مجمل الشكاوى والمستندات المرفقة بها أن المشكو في حقه في الفترة التي مارس فيها المحاماة تعرض للعديد من المواطنين , وأن الفترة السابقة على قيده بالجدول العام للمحامين وجهت إليه اتهامات عديدة بعضها قدم على أثرها للمحاكم الجنائية وبعضها حفظته النيابة العامة مما كان لذلك أثر كبير لدى الصحف المصرية التي تناولته بالعديد من الوقائع وطالبت بعضها بتطهير جدول النقابة منه إضافة إلى أن المحامين بمحافظة …. عامة و…. خاصة يتضررون من سمعته ومن أفعاله والمجلس يهمه ابتداء تحقيق دفاع المشكو في حقه كاملاً الأمر الذي يستبعد معه الوقائع المتعلقة بالشاكي ……. لأنه ثبت في يقين المجلس أن هناك خصومات قضائية بينه وبين المشكو في حقه وكذلك يستبعد المجلس من يقينه الاتهامات الثلاثة التي نسبت للمشكو في حقه والتي قضت فيها المحاكم ببراءته من التهم المسندة إليه وهي جرائم حيازته لشرائط فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد عرضها على المترددين على منزله مقابل أجر على النحو المبين بالأحكام المرفقة بمستندات المشكو في حقه بالحوافظ أرقام 11، 12، 13 بعد أن قضت المحاكم ببراءته فلا يجوز معاودة بحث حجية هذه احترامًا لما انتهت إليه وما فصلت فيه من وقائع أما باقي الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه والمتعلقة باعتدائه بالقول على زملائه المحامين ….. والذين شهدوا ضده وعددهم ثمانية عشر محاميًا عقب خروجه من إحدى الجلسات وقوله إن جميع المحامين …….. ولا يوجد محامٍ محترم ….. واستغاثتهم بالأستاذ/ نقيب المحامين …… ليضع حدًا لهذا السلوك، فإنه ثبت في يقين المجلس ارتكاب المشكو في حقه لهذا السلوك المشين، وكذلك ثبت في يقين المجلس ما ورد بتحقيقات النقابة الفرعية ….. في شكوى الأستاذ/ …… المحامي من مثول ثلاثة عشر محاميًا يستصرخون النقابة التدخل لوضع حد لتصرفات المشكو في حقه حماية لسمعة المهنة بسبب التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المشكو في حقه والذي اعتاد رفع دعاوى كيدية ضد عديد من الناس ومن بينهم والدة وزوجة الأستاذ/ …… المحامي إذ شهد بذلك الأستاذ/ …… المحامي الذي قرر بأن المشكو في حقه توعد زميله الأستاذ/ …… المحامي بتحريك جنح مباشرة ضد السيدة زوجته والسيدة والدته وذلك باصطناع أدلة تستخدم في الجنح المباشرة التي رفعها ضدها بالفعل وهو سلوك يخالف نص المادة 68 من قانون المحاماة التي أوجبت على المحامي التزام قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة عند معاملته لزملائه فضلاً عن مخالفته قواعد الأمانة والالتزام المهني، وثبت في يقين المجلس أيضًا قيام المشكو في حقه بالضغط على أحد العاملين بمرفق المياه والصرف الصحي ….. باصطناع إيصالات مزورة قضت محكمة جنح ….. ببراءة المتهم فيها بعد ثبوت تزوير أحد هذه الإيصالات وأكد هذا بلاغ السيد/ رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي للسيد اللواء/ مدير أمن ….. وكذلك بلاغ مدير ذات المرفق فرع ….. وفي أقوال العامل/ ….. وثبت في يقين المجلس أيضًا قيام المشكو في حقه برفع ثماني عشرة جنحة مباشرة ضد السيد …… بمبالغ قدرت ب 1934500 جنيه (مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه مصري) بعد أن شهدت السيدة/ …….. واحدة ممن رفعت باسمهم الجنح المباشرة سالفة البيان، حيث قررت أن المشكو في حقه استخدم توكيلها بغير علمها في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشاكي/ ….. وهو ما يخالف نص المادة 62 من قانون المحاماة التي ألزمت المحامي بالالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها، وثبت في يقين المجلس أن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وحدة البحث الجنائي بمحافظة …… لسبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه مدرج ضمن الأشقياء الخطرين (فرض سيطرة) تحت رقم ….. على النحو المبين بالأوراق وقد استقر في يقين المجلس أن المشكو في حقه لم يحرك ساكنًا لإلغاء قرار تسجيله ضمن الخطرين على الأمن العام رغم أنه مقيد بالنقابة وهو الأمر الذي يفقده شروط القيد بالجدول ….، ثم خلص القرار إلى أن الطاعن فقد أهم شروط استمرار قيده بجدول المحامين على النحو الذي استقر في يقين المجلس بعد فقد سمعته واحترام زملائه المحامين بالإضافة للمتقاضين الذين راح يهددهم في حياتهم مستخدمًا مهنته برفع القضايا الجنائية بالطريق المباشر ضد الأبرياء بدلاً من الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمخالفة لضميره المهني فضلاً عن ذلك فإن صدور أحكام جنائية ضد المشكو في حقه وتنفيذه لتلك الأحكام الماسة بالأخلاق تفقده شرطًا من شروط البقاء في جدول المحامين خاصة وأن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وزارة الداخلية وهو أمر مهين يمس سمعته ويفقده الاحترام الواجب للمهنة ولممارستها، تلك المهنة العظيمة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم فضلاً عن ذلك أن المشكو في حقه حاد عن جادة الطريق القويم في سلوكه الشخصي والمهني الذي يلزمه بالشرف والاستقامة والنزاهة وهو الأمر الذي يرى معه مجلس النقابة العامة للمحامين بنقل المشكو في حقه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده “. لما كان ذلك وكانت المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه والملف الخاص به أن الطاعن ارتكب من الوقائع – على نحو ما سلف بيانه – ما يجعله فاقدًا للأهلية والاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكذلك حسن السيرة والسمعة هو من أهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين وذلك مع الأخذ في الاعتبار اطراح كافة الوقائع التي كانت محل خصومات بينه وبين أقارب أمين عام النقابة وتلك التي تم تبرئته منها، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع وبني على أسباب سائغة بمنأى عن الكيدية ويضحى ما ينعاه الطاعن على هذا القرار في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد بات قائما على غير أساس متعينًا رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن (…..) إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من …..
الوقائع
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين بـ ….. قراره بنقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده مع إخطار النقابة الفرعية للمحامين …..
فطعن في هذا القرار بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من مارس سنة 2004 بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بتاريخ 29 من مايو سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم تقريرًا بأسباب الطعن، ومن ثم فإن طعنه – بحسب الأصل – يكون غير مقبول شكلاً إلا أنه لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي يبين منه أن الطاعن تسلم القرار بتاريخ 19/ 4/ 2004، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية ” على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل التاريخ الثابت بالخطاب المسجل – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه استند إلى وقائع كاذبة منسوبة إليه لم يصدر بشأنها أحكام قضائية بات لها قوة الأمر المقضي كما استند إلى وقائع سبق الفصل فيها من مجلس النقابة في قرارات سابقة وشكاوى قدمت ضده دون اتباع الطريق القانوني في تقديمها كما عول على مستندات بعضها قدم في غيبته دون اطلاعه عليها والبعض الآخر تم جحدها من قبله هذا فضلا عن الكيدية في إصدار القرار لوجود خلافات بينه وبين أمين عام النقابة ودلل على ذلك بمستندات قدمها لمجلس النقابة، ذلك مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب إلغاءه.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه بعد أن عرض للوقائع المنسوبة للطاعن والمستندات المقدمة استند فيما خلص إليه من نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى قوله: – ” حيث حضر المشكو في حقه أمام مجلس النقابة العامة وتمكن من الاطلاع على الوقائع المنسوبة إليه وتمكن من إعداد دفاعه كاملاً الشفوي والمكتوب الأمر الذي يكون القرار الصادر بشأنه حضوريًا. وحيث يبين من مجمل الشكاوى والمستندات المرفقة بها أن المشكو في حقه في الفترة التي مارس فيها المحاماة تعرض للعديد من المواطنين، وأن الفترة السابقة على قيده بالجدول العام للمحامين وجهت إليه اتهامات عديدة بعضها قدم على أثرها للمحاكم الجنائية وبعضها حفظته النيابة العامة مما كان لذلك أثر كبير لدى الصحف المصرية التي تناولته بالعديد من الوقائع وطالبت بعضها بتطهير جدول النقابة منه إضافة إلى أن المحامين بمحافظة …. عامة و…. خاصة يتضررون من سمعته ومن أفعاله والمجلس يهمه ابتداءً تحقيق دفاع المشكو في حقه كاملاً الأمر الذي يستبعد معه الوقائع المتعلقة بالشاكي …… لأنه ثبت في يقين المجلس أن هناك خصومات قضائية بينه وبين المشكو في حقه وكذلك يستبعد المجلس من يقينه الاتهامات الثلاثة التي نسبت للمشكو في حقه والتي قضت فيها المحاكم ببراءته من التهم المسندة إليه وهي جرائم حيازته لشرائط فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد عرضها على المترددين على منزله مقابل أجر على النحو المبين بالأحكام المرفقة بمستندات المشكو في حقه بالحوافظ أرقام 11، 12، 13 بعد أن قضت المحاكم ببراءته فلا يجوز معاودة بحث حجية هذه احترامًا لما انتهت إليه وما فصلت فيه من وقائع أما باقي الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه والمتعلقة باعتدائه بالقول على زملائه المحامين …. والذين شهدوا ضده وعددهم ثمانية عشر محاميًا عقب خروجه من إحدى الجلسات وقوله إن جميع المحامين ……. ولا يوجد محامٍ محترم ….. واستغاثتهم بالأستاذ/ نقيب المحامين …… ليضع حدًا لهذا السلوك، فإنه ثبت في يقين المجلس ارتكاب المشكو في حقه لهذا السلوك المشين، وكذلك ثبت في يقين المجلس ما ورد بتحقيقات النقابة الفرعية …. في شكوى الأستاذ/ …. المحامي من مثول ثلاثة عشر محاميًا يستصرخون النقابة التدخل لوضع حد لتصرفات المشكو في حقه حماية لسمعة المهنة بسبب التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المشكو في حقه والذي اعتاد رفع دعاوى كيدية ضد عديد من الناس ومن بينهم والدة وزوجة الأستاذ/ …. المحامي إذ شهد بذلك الأستاذ/ …. المحامي الذي قرر بأن المشكو في حقه توعد زميله الأستاذ/ …. المحامي بتحريك جنح مباشرة ضد السيدة زوجته والسيدة والدته وذلك باصطناع أدلة تستخدم في الجنح المباشرة التي رفعها ضدها بالفعل وهو سلوك يخالف نص المادة 68 من قانون المحاماة التي أوجبت على المحامي التزام قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة عند معاملته لزملائه فضلاً عن مخالفته قواعد الأمانة والالتزام المهني وثبت في يقين المجلس أيضًا قيام المشكو في حقه بالضغط على أحد العاملين بمرفق المياه والصرف الصحي …… باصطناع إيصالات مزورة قضت محكمة جنح …… ببراءة المتهم فيها بعد ثبوت تزوير أحد هذه الإيصالات وأكد هذا بلاغ السيد/ رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي للسيد اللواء/ مدير أمن …… وكذلك بلاغ مدير ذات المرفق فرع…. وفي أقوال العامل/ ……، وثبت في يقين المجلس أيضًا قيام المشكو في حقه برفع ثماني عشرة جنحة مباشرة ضد السيد ……. بمبالغ قدرت ب 1934500 جنيه (مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى) بعد أن شهدت السيدة/ ……. واحدة ممن رفعت باسمهم الجنح المباشرة سالفة البيان، حيث قررت أن المشكو في حقه استخدم توكيلها بغير علمها في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشاكي/ ….. وهو ما يخالف نص المادة 62 من قانون المحاماة التي ألزمت المحامي بالالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها، وثبت في يقين المجلس أن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وحدة البحث الجنائي بمحافظة ……. لسبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه مدرج ضمن الأشقياء الخطرين (فرض سيطرة) تحت رقم…. على النحو المبين بالأوراق وقد استقر في يقين المجلس أن المشكو في حقه لم يحرك ساكنًا لإلغاء قرار تسجيله ضمن الخطرين على الأمن العام رغم أنه مقيد بالنقابة وهو الأمر الذي يفقده شروط القيد بالجدول ……، ثم خلص القرار إلى أن الطاعن فقد أهم شروط استمرار قيده بجدول المحامين على النحو الذي استقر في يقين المجلس بعد فقد سمعته واحترام زملائه المحامين بالإضافة للمتقاضين الذين راح يهددهم في حياتهم مستخدمًا مهنته برفع القضايا الجنائية بالطريق المباشر ضد الأبرياء بدلاً من الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمخالفة لضميره المهني فضلاً عن ذلك فإن صدور أحكام جنائية ضد المشكو في حقه وتنفيذه لتلك الأحكام الماسة بالأخلاق تفقده شرطًا من شروط البقاء في جدول المحامين خاصة وأن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وزارة الداخلية وهو أمر مهين يمس سمعته ويفقده الاحترام الواجب للمهنة ولممارستها، تلك المهنة العظيمة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم فضلاً عن ذلك أن المشكو في حقه حاد عن جادة الطريق القويم في سلوكه الشخصي والمهني الذي يلزمه بالشرف والاستقامة والنزاهة وهو الأمر الذي يرى معه مجلس النقابة العامة للمحامين بنقل المشكو في حقه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده “. لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه والملف الخاص به أن الطاعن ارتكب من الوقائع – على نحو ما سلف بيانه – ما يجعله فاقدًا للأهلية والاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكذلك حسن السيرة والسمعة وهو من أهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين وذلك مع الأخذ في الاعتبار اطراح كافة الوقائع التي كانت محل خصومات بينه وبين أقارب أمين عام النقابة وتلك التي تم تبرئته منها , وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع وبني على أسباب سائغة بمنأى عن الكيدية ويضحى ما ينعاه الطاعن على هذا القرار في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد بات قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن (…..) إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من …..