جلسة 24 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولي، محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة.
(17)
الطعن رقم 1304 لسنة 74 القضائية
(1 – 4) إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة “. اختصاص ” الاختصاص النوعي: المحكمة المختصة بشهر الإفلاس “. دعوى ” تكييف الدعوى “. حكم ” ما يُعيب تسبيبه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى “. ملكية ” وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق “.
(1) محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح.
(2) المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره. انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق. علة ذلك. م 54 ق المرافعات، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(3) مالك الشيء. له حق استرداده من أي يد كانت.
(4) مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذي فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استنادًا إلى أن المفلس وآخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس. مؤداه. اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدني. أثره. خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها. لازمه. عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها. إصدار مأمور التفليسة أمرًا بإدراج ذلك العقار ضمن أموال التفليسة خروج منه عن قواعد الاختصاص. لا أثر له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 – المقرر وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي الدعاوى التي قد تنشأ عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها.
3 – المقرر أنه لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق.
4 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذي في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذي أُدخل فيها – تأسيسًا على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس، وأصبح العقار خالصًا له فإن دعواه هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هديًا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمرًا من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجًا عن حدود اختصاصه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيبًا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم…. لسنة….. إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية باستبعاد العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة من تفليسة/ ……، الصادر بإشهار إفلاسه حكم في ذات الدعوى بتاريخ 31 من يناير سنة 1985 واختصم فيها المطعون ضده بصفته – أمينًا لهذه التفليسة – وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإجراءات التنفيذية مؤقتًا على هذا العقار المملوك للطاعن وفى الموضوع بأحقيته له، وقال بيانًا لها إنه في التاريخ المشار إليه صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر والدعاوى المنضمة لها أرقام ….، ….، …. لسنة ….. إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بشهر إفلاس/ …..، وتحديد يوم الأول من نوفمبر سنة 1983 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ثم فوجئ باستصدار وكيل الدائنين أمرًا من مأمور التفليسة بإدخال هذا العقار المملوك له ضمن أموال التفليسة، ولما كان المفلس قد تنازل عن حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه إلى الطاعن بتاريخ 15 من فبراير سنة 1982 أي قبل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس فيكون العقار مملوكًا له ويتعين استبعاده من التفليسة هذا إلى أن وكيل الدائنين سلم للطاعن في تقريره بأحقيته له، ومن ثم فقد أقام دعواه، وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2004 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق، وبتاريخ 29 من أغسطس سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 12 من أبريل سنة 2005 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الأحقية في عقار النزاع تأسيسًا على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك بأنه أقام دعواه بعد مضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في حين أن دعواه باستبعاد عقار النزاع لا تخضع لحكم هذه المادة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وكان المقرر وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينتظمها القانون المدني. لما كان ذلك، وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرز دون حق، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذي في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسًا على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه فخلص بكامله له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس، فإن دعواه لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بها، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولا ينال من ذلك سبق استصدار وكيل الدائنين أمرًا من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموالها – وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس – ذلك أن دعوى الطاعن لا تعد في حقيقتها تظلما من هذا الأمر وإنما دعوى استحقاق عقار تختص بنظرها موضوعيًا المحاكم وفقًا لأحكام القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة دعوى الطاعن ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها. فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه، وحيث إنه بجلسة اليوم حضر طرفا الطعن وطلبا إثبات اتفاقهما بمحضر الجلسة تمهيدًا لمنحه قوة السند التنفيذي وفقًا لأحكام المادة 103 من قانون مرافعات، وهو ما استجابت له المحكمة.