جلسة 19 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة.
(38)
الطعن رقم 2132 لسنة 74 القضائية
عمل ” أجر: انتهاء الخدمة “.
الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر. ماهيته.
مفاد النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بشركة الأهرام للمشروبات أن الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هي الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة 1998 عمال كلى الجيزة على الطاعنة – شركة الأهرام للمشروبات – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100٪ من المرتب الشامل عن السنتين الأولى والثانية و50٪ من المرتب الشامل عن السنتين الثالثة والرابعة و 25٪ من ذات المرتب عن السنة الخامسة، وقالوا بيانًا لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمتهم بالاستقالة، وإذ امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل منهم طبقًا للمادة 121 من لائحتها فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/ 5/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكلٍ من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 7/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في مكافأة نهاية خدمة إعمالاً لحكم المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في حين أن هذه المادة لم تتضمن ذكر لعبارة مكافأة نهاية خدمة وإنما تعويض للعاملين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم بالمعاش المبكر، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن العبرة هي بحقيقة ما قضى به الحكم المطعون فيه واستناده إلى النص المقرر بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الذى يُقرر هذا الحق واتفاقه وطلبات الخصوم حتى ولو وقع خطأ في مسماه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه إنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير الذي احتسب قيمة التعويض في حالة الخروج على المعاش المبكر على أساس إجمالي ما تقاضاه كل من المطعون ضدهم من أجور وبدلات وحوافز في حين أن المادة 121/ 2 من لائحة الشركة التي استند إليها الحكم تقضى بحسابها على أساس متوسط الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية فقط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1) ……. 2) بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من ذلك يجوز للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: ……. وبصدور قرار الشركة بإنهاء الخدمة يُصرف للعامل ما يوازى متوسط ما صُرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وذلك بحد أقصى خمس سنوات، ويكون الصرف وفقًا لما يلي (1) بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية (2) بواقع 50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة (3) 25٪ عن السنة الخامسة ” مفاده أن الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر يتكون من متوسط ثلاثة عناصر فقط هي الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على تقرير الخبير الذي قام بحسابه للمطعون ضدهم على أساس إجمالي ما تقاضوه من أجور وبدلات وحوافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة