جلسة 13 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدي زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
(30)
الطعن رقم 823 لسنة 74 القضائية
(1، 2) إصلاح زراعي ” إجارة الأراضي الزراعية “.
(1) عقود إيجار الأراضي المستغلة زراعيًا. خضوعها لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بق 52 لسنة 1966. م 32 من القانون الأخير. امتداد تلك العقود قانونًا قبل تعديل القانون الأول بالقانون 96 لسنة 1992. الأراضي الزراعية المستغلة في أغراض أخرى. عدم خضوع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. أثره. تطبيق أحكام القانون المدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة للشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر (ز) من ق 178 لسنة 1952 المعدل بق 96 لسنة 1992 باعتبارها خاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رغم ثبوت استئجارها لها لغير أغراض الزراعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
1 – إن النص في المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أخضع عقود إيجار الأراضي التي تستغل فعلاً استغلالاً زراعيًا لأحكام هذا القانون، وهى التي عناها بالامتداد القانوني – قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 – أما التي تستغل في أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حتى ولو كانت العين تعد في الأصل من الأراضي الزراعية وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التي أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997.
2 – قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 باعتبارها أرضًا زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعي أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى …… لسنة 2000 أسوان الابتدائية مأمورية ادفو على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لانتهاء العلاقة الإيجارية إعمالاً لأحكام القانون 96 لسنة 1992. ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف …… لسنة 21 ق قنا ” مأمورية أسوان ” وبتاريخ 10/ 2/ 2004 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإنهاء عقد إيجار الأرض المؤجرة لها لانتهائه بقوة القانون إعمالاً لأحكام القانون 96 لسنة 1992 الذى أنهى جميع عقود إيجار الأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 178 لسنة 1952 في حين أن الثابت من هذا العقد أن الأرض مؤجرة لاستعمالها في تخزين وتسويق منتجات الشركة، فلا يخضع لأحكام هذا القانون وإنما للقواعد العامة في القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 على أن ” يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أخضع عقود إيجار الأراضي التي تستغل فعلاً استغلالاً زراعيًا لأحكام هذا القانون، وهى التي عناها بالامتداد القانوني – قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 – أما التي تستغل في أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حتى ولو كانت العين تعد في الأصل من الأراضي الزراعية وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها حكم المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التي أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار إعمالاً لحكم المادة 33 مكرر (ز) سالفة الذكر باعتبارها أرضًا زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعي أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.