الخط الساخن : 01118881009
جلسة 12 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
(85)
الطعن رقم 868 لسنة 74 القضائية
(1، 2) أجر “الأجر الفعلي”. تأمينات اجتماعية “اشتراكات التأمين”. حكم “تسبيب الأحكام: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. محكمة الموضوع. دعوى “الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري”.
(1) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها . إغفال ذلك . اعتبار حكمها خالياً من الأسباب .
(2) تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية لمورث المطعون ضدها لعدم قيامه بالتأمين على نفسه أو سداد أية اشتراكات عن الفترة التي قضى فيها بثبوت علاقة العمل سواء منه أو من ورثته طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها نصيبها في المعاش واحتساب هذه الحقوق على أساس الأجر الفعلي الذي حدده الحكم الصادر بثبوت علاقة العمل لا على أساس الأجر المحدد بقرار وزير التأمينات ودون أن يرد على هذا الدفاع . خطأ وقصور.
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .
2- إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل ولم يقم أي من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته وذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي نص في مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل كما ألزم في المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن كامل الشهر الذي عمل خلاله لمكتب العمل في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها نصيبها في معاش مورثها ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه قد ترك أمر الفصل في تلك المسألة للمحكمة ، كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلي لمورث المطعون ضدها وهو 300 جنيه معتداً في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ….. لسنة 31 ق دمياط بثبوت علاقة العمل في حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلي الذي حدده الحكم في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالي لم يقض عليها بشيء منه ، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هي الواجبة التطبيق – في حالة ثبوت الأحقية في مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية – وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 2000 دمياط الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لورثة المرحوم / …. معاشاً شهرياً من تاريخ وفاته الحاصل في 21/ 8/ 1998 وجميع المستحقات التأمينية وفقاً لأجره الشهري البالغ 300 جنيه الثابت بالحكم رقم ….. لسنة … عمال كلى دمياط وقالت بياناً للدعوى إن مورثها المرحوم ….. كان يعمل عامل بناء لدى ….. في الفترة من 1/5/1997 وحتى وفاته في 21/8/1998 بأجر شهري قدره 300 جنيه فأقامت الدعوى رقم ….. لسنة … عمال كلى دمياط لإثبات علاقة العمل بين مورثها وصاحب العمل المذكور وقضى فيها بطلباتها وإذ لم ترد لجنة فحص المنازعات بالهيئة على طلبها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لورثة المرحوم ….. معاشاً شهرياً في تاريخ الاستحقاق 1/ 8/ 1988 مبلغ 59 جنيهاً يزاد بالزيادة السنوية ليصبح في 1/ 7/ 2002 مبلغ 382¸86 جنيهاً بخلاف عشرة جنيهات شهرياً قيمة منحة العمال وجملة المستحقات للمطعون ضدها عن مورثها من قيمة المعاش خلال المدة من 1/ 8/ 1998 حتى 30/ 11/ 2000 شاملة التعويض الاضافي والبالغ مبلغ 338¸4510 جنيهاً على أن يتم توزيع المستحقات التأمينية والمعاش على الورثة المستحقين وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 على النحو الوارد بتقرير الخبير . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 10/ 2/ 2004 في الاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها بقدر نصيبها في المعاش المستحق في تاريخ الاستحقاق 1/ 8/ 1998 مبلغ 230 جنيهاً يزاد بالزيادة السنوية ليصبح في 1/ 7/ 2002 مبلغ 75¸336 جنيهاً بخلاف عشرة جنيهات منحة عيد العمال وجملة المستحق للمطعون ضدها عن مورثها خلال المدة من 1/8/1998 حتى 30/ 11/ 2002 شاملة التعويض الإضافي والمنح والبالغ قدره 91 ¸16640 جنيهاً ، وفى الاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق مورث المطعون ضدها أو ورثته لأية مستحقات تأمينية لعدم سداده اشتراكات التأمين عن نفسه خلال أشهر عمله ولم يقم ورثته بسدادها بعد وفاته إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 الصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 كما تمسكت بأنه يتعين حساب المستحقات التأمينية – في حالة استحقاقه لها – على أساس الأجر الحكمي المحدد بالجدول المرافق لقرار وزير التأمينات المشار إليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع واعتبر الأجر الفعلي المقضي به بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل بين طرفيها أساساً في حساب مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية في حين أن الحكم المذكور لا حجية له في النزاع المطروح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه . وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها يعمل عامل مقاولات- عامل بناء – وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل ولم يقم أى من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته وذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي نص في مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل كما ألزم في المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن كامل الشهر الذي عمل خلاله لمكتب العمل في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها نصيبها في معاش مورثها ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه قد ترك أمر الفصل في تلك المسألة للمحكمة ، كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلي لمورث المطعون ضدها وهو 300 جنيه معتداً في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ….. لسنة 31 ق دمياط بثبوت علاقة العمل في حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلي الذي حدده الحكم في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالي لم يقض عليها بشيء منه ، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هي الواجبة التطبيق – في حالة ثبوت الأحقية في مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية – وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وسوم : احكام نقض