الخط الساخن : 01118881009
جلسة 24 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد خليل درويش , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.
(94)
الطعن رقم 641 لسنة 74 القضائية
(1 , 2) حكم “ما يعيب تسبيبه”. شركات “أسباب انقضاء الشركة: فصل أحد الشركاء”. عقد “عقد الشركة”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير طلب فصل أحد الشركاء”.
(1) عقد الشركة. استثناؤه من القاعدة العامة الواردة فى م 147/ 1 ق مدنى. أثره. جواز فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير موافقة الآخرين. م 531/ 1، 2 ق مدنى. علة ذلك. تغليب استمرار الشركة على حلها. المعيار المرجح بين طلب فصل الشريك والطلب المقابل لحل الشركة. الارتباط بشركات ناجحة وعدم حرمان الشريك من العائد النقدى حال تصفية نصيبه.
(2) تمسك الطاعنين بطلب فصل المطعون ضدهم من الشركة لمزاولتهم ذات نشاطها فى محل مجاور لها وعدم سدادهم نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه. التفات الحكم عن هذا الدفاع بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة. قصور.
1 – مفاد النص فى المادتين 147 فى فقرتها الأولى و 531 من القانون المدنى أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة فى العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقى الشركاء بما ينبئ عن رغبته فى إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات فى ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون. وذلك تسليطًا منه لاستمرار وبقاء الشركة على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة فى محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضمانًا لسداده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيبًا بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم عدا الأخير – مصفى الشركة – الدعوى رقم…. لسنة…. تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم وفقًا لشروط العقد وأحكام القانون، وقالوا بيانًا لها إنه بتاريخ الأول من يونيه سنة 1998 تم تأسيس شركة توصية بسيطة بينهم وبين المطعون ضدهم باسم….. وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سداد حصتهم فى القرض الذى اقترضته الشركة لزيادة حجم نشاطها واستأجروا محلاً ملاصقًا لمقرها زاولوا فيه ذات النشاط فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان. أقام المطعون ضدهم – عدا الأخير – على الطاعنين الدعوى رقم…. لسنة….. تجارى لدى ذات المحكمة بطلب الحكم بحل الشركة، ضمت المحكمة الدعويين لبعضهما وندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2001 فى الدعوى رقم…. لسنة…. بانقضاء الشركة وتصفيتها وفى الدعوى رقم…. لسنة…. برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم….. لسنة….. ق التى ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 6 يوليه سنة 2004 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل فى موضوع الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى إلى الاستجابة إلى طلب المطعون ضدهم حل الشركة وتصفيتها ورفض دعواهم بفصل الآخرين منها على سند من انقضاء مدتها وعدم جدوى بحث طلب الفصل. فى حين أنهم تمسكوا فى دفاعهم بأن الدافع إلى هذا الطلب هو تقاعس هؤلاء عن سداد قيمة نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه وأبرموا عقده مع المقرض ومقداره النصف وما لحقه من رهن لنصف عناصر المحل التجارى من عنوان واسم تجارى وعلامة تجارية والحق فى الإيجار والمهمات والآلات والأثاثات الموجودة به وذلك وفاء لكامل قيمة هذا القرض البالغ مقداره مائة وخمسين ألف جنيه، هذا إلى أن إعلان المطعون ضدهم بطلب فصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم قد تم بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 قبل انتهاء مدة الشركة فى 30 مايو سنة 2000 وكذا طلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة فى 31 أكتوبر سنة 1999 أى بعد ما يقرب من سنة على طلب الفصلالذى جاء فى وقت غير مناسب بادعاء عدم رغبتهم فى تجديد مدتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وغاب عنه حقيقة الواقع فى الدعوى فضَلًّ سبيله فى تحقيق دفاعهم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى على أن ” 1 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون ” وفى المادة 531 منه على أنه ” 1 – يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضًا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببًا مسوغًا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين 2 – ويجوز لأى شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة…… ” مفاده أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة فى العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقى الشركاء بما ينبئ عن رغبته فى إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات فى ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون وذلك تسليطًا منه للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوافر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة فى محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضمانًا لسداده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنفون قد أقاموا استئنافهم على سند من تعييب الحكم الصادر من محكمة أول درجة لترجيحه طلب المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها على طلبهم فصل هؤلاء المستأنف عليهم بعد أن توافر فى حقهم مبررات الفصل بمباشرتهم ذات نشاط الشركة الأصلى فى محل مجاور على نحو ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بما يلحق بالشركة خسارة مع تقاعسهم عن سداد نصيبهم فى القرض الذى حرروا عقده وتم رهن نصف مقومات الشركة المادية والمعنوية ضمانًا لسداده على نحو ينبئ بأن هذه التصرفات منهم تعد سببًا مسوغًا لحل الشركة وفقًا لما تقضى به المادة 531 من القانون المدنى وإلى أن طلب هؤلاء المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها كان تاليًا لطلب فصلهم خلال امتداد عقد الشركة وقبل انتهاء أجلها وكان لا يقبل أن يستفيد الشريك من عمله الضار بالشركة والشركاء فيها توصلا إلى حلها ثم تصفيتها وكان الثابت من البند الرابع من عقد الشركة الخاص بالمدة والبند الخامس المتعلق برأسمالها وقابليته للزيادة باتفاق الشركاء سواء فى مدة قيامها أو فى أية مدة من المدد التى تجدد فيها الشركة تلقائيًا وفى البند الثامن الذى يتضمن اتفاق الشركاء على أن لا تنقضى الشركة فى حالة وفاة أحدهم بل تظل مستمرة بين ورثته بذات شروط العقد، أن إرادة الشركاء قد انعقدت على استمرار الشركة فيما بينهم إلى مدد متتالية ولو مع ورثة أحدهم عند وفاته مع قابلية رأسمالها للزيادة بغرض توسيع نشاطها بما ترى معه المحكمة تحقيقًا للاعتبارات السابقة إجابة المستأنفين إلى طلباتهم بفصل المستأنف عليهم – عدا الأخير – من الشركة مع تعيين مصفًّ تكون مهمته تصفية نصيبهم وفقًا لقيمته من تاريخ صدور هذا الحكم – باعتباره تاريخًا لفصلهم – وذلك لسداده لهم نقدًا على أن يراعى أن لا يحتسب ضمنه ما قد يكون قد تم دفعه من مال المستأنفين الخاص وعائده سدادًا للقرض الممنوح للشركة.
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
وسوم : احكام نقض