الخط الساخن : 01118881009
جلسة 5 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سامح مصطفى، محمد نجيب جاد، حسام قرنى نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى.
(100)
الطعن رقم 1080 لسنة 74 القضائية
(1، 2) عمل. عقد “عقد العمل”. تقادم “تقادم مسقط”. تعويض. دعوى “المسائل التى تعترض سير الخصومة”.
(1) دعوى التعويض عن الفصل التعسفى. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.
(2) طلب المطعون ضدها أمام المحكمة الجزئية فى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المادى والأدبى مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة. أثره. انقطاع مدة التقادم الحولى.
(3) نقض “أسباب الطعن: السبب الجديد”.
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض.
(4، 5) عمل “العمال الأجانب: تشغيل العمال الأجانب: إنهاء الخدمة: الإنهاء المبرر”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”. تعويض.
(4) تشغيل العمال الأجانب فى أى مهنة بما فى ذلك الخدمة المنزلية. شرطه. الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحًا لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى. الحصول على الترخيص وإجراءات تجديده. وجوب تطبيق أحكام القرارات الوزارية الصادرة من وزير القوى العاملة والتدريب فى هذا الشأن. المواد 26، 27، 28 ق 137 لسنة 1981، القراران الوزاريان رقما 25 لسنة 1982، 43 لسنة 1988.
(5) إنهاء خدمة العامل الأجنبى لانتهاء ترخيص العمل الممنوح له. إنهاء مُبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض تأسيسًا على أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بالمطعون ضدها كان بسبب عدم موافقتها على إعطائها خطابًا بالموافقة على تجديد الترخيص. خطأ. علة ذلك.
1 – مفاد النص فى المادتين 698، 383 من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى على قوله ” أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها – المطعون ضدها – قد طلبت فى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المقدمة لمحكمة مركز الإسماعيلية الجزئية والمؤشر عليها من الجدول فى 1/ 1/ 2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل فى 17/ 7/ 2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولى قد انقطع من تاريخ 1/ 1/ 2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها فى 11/ 8/ 2001 أى قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المُشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه “. وإذا كان ما أورده الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
4 – مفاد النص فى المواد 26، 27، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيودًا على عمل الأجانب فى مصر سواء كان عملهم فى الصناعة أو فى التجارة أو فى الزراعة أو عملاً ماليًا أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما فى ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن فى حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر فى المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبى الترخيص مُصرحًا لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى لها الأجنبى وفى حدود تلك المعاملة، وأحال فى شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذى يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 فى شأن شروط الترخيص فى العمل للأجنبى ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 فى هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية، حاجة البلاد الاقتصادية، الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة، حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد.
5 – إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية – سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة فى مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، فإن هذا الإنهاء يكون مبررًا، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوبًا بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التى تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضى به، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون خطابًا بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلى لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم….. لسنة 2001 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 30000 جنيه، وقالت بيانًا لدعواها أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/ 3/ 1983 بمهنة عاملة تغليف. وبتاريخ 17/ 7/ 2000 أنهت الطاعنة خدمتها. بمقولة إنها أجنبية – سودانية الجنسية – ولم تحصل على ترخيص بالعمل من الجهة المختصة. وإذ صدر هذا القرار مشوبًا بالتعسف وأُصيبت من جرائه بأضرار مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 27/ 4/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 4500 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم….. لسنة 28 ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم….. لسنة 28 ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 17/ 3/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى على سند من أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم….. لسنة 2000 مدنى جزئى الإسماعيلية بطلب الحكم بوقف قرار فصلها وقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء المستعجل وأنها بذلك تكون قاطعة للتقادم مع أن هذه الدعوى قُضى فيها بعد إحالتها للقضاء المستعجل بعدم القبول وهو ما يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم لكونها دعوى بإجراء وقتى لا تنصب على أصل الحق. كما أنها رُفعت بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التى توجب عرض النزاع فى حالة عدم تسويته وديًا على القضاء المستعجل فضلاً عن أن الطاعنة لم تُعلن بطلبات المطعون ضدها الموضوعية إلا من تاريخ رفع دعواها الماثلة، وأنه لما كانت خدمتها قد انتهت بتاريخ 17/ 7/ 2000 ولم ترفع دعواها إلا فى 11/ 8/ 2001 فإن دعواها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 698 من القانون المدنى على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد… ” وفى المادة 383 على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة… ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى على قولة ” أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها المطعون ضدها قد طلبت فى صحيفة تجديد فى 1/ 1/ 2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل فى 17/ 7/ 2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولى قد انقطع من تاريخ 1/ 1/ 2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها فى 11/ 8/ 2001 أى قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه “. وإذا كان ما أورده الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
والنعى فى شقة الثانى غير مقبول، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم إعلانها بطلبات المطعون ضدها الموضوعية إلا بمناسبة إقامة الدعوى الماثلة، فإن نعيها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها أجنبية سودانية الجنسية وأنها كانت تعمل لديها فى مهنة عاملة تغليف وقد أنهت خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها من الجهة المختصة وذلك بالتطبيق لنص المادة 27 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعسف الطاعنة فى إنهاء خدمة المطعون ضدها ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض بمقولة أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بها إنما يرجع إلى عدم قيام الطاعنة بإعطائها ما يُفيد حاجتها لمهنتها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه ” مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة فى هذا الفصل ” وفى المادة 27 منه على أن ” لا يجوز للأجانب أو يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحًا لهم بالإقامة ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعى أو تجارى أو مالى أو زراعى أو غيره أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية ” وفى المادة 28 من ذات القانون على أنه ” يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه… ” يدل على أن الشارع أورد قيودًا على عمل الأجانب فى مصر سواء كان عملهم فى الصناعة أو فى التجارة أو فى الزراعة أو عملاً ماليًا أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما فى ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن فى حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر فى المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبى الترخيص مُصرحًا لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى لها الأجنبى وفى حدود تلك المعاملة، وأحال فى شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذى يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 فى شأن شروط الترخيص فى العمل للأجنبى ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 فى هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية، حاجة البلاد الاقتصادية، الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة، حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد، لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية – سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة فى مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، فإن هذا الإنهاء يكون مبررًا، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوبًا بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التى تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضى به، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون ضدها خطابًا بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلى لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم….. لسنة 28 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وسوم : احكام نقض