جلسة 28 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، د. مدحت محمد سعد الدين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة.
(122)
الطعن رقم 5158 لسنة 74 القضائية
(1) اختصاص “الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: المنازعة المتعلقة بالأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية”. تعويض “من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية”.
دعوى الجمعية المطعون ضدها بطلب التعويض عن عدم قصر عملية وزن المحاصيل على وزَّانيها. لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية. علة ذلك. مؤداه. اختصاص القضاء العادى بنظرها.
(2) قانون “إصدار القانون: التفويض التشريعى”.
السلطة الأدنى فى مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون.
(3، 4) قانون “إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح والقرارات”.
(3) القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون. وجوب صدوره فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى ذات القانون. تجاوز القرار ذلك التفويض. مؤداه. صيرورته معدوم الأثر قانونًا.
(4) قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون. اعتباره من القرارات الإدارية. عدم جواز تناوله لنصوص القانون الصادر تنفيذًا له بالنسخ أو التعديل أو الإضافة. خروجه عن نطاق التفويض. أثره. افتقاده للعناصر التى تنزله منزلة التشريع وتجرده من سند مشروعيته. مؤداه. انعدام أثره قانونًا. لازمه. عدم الاعتداد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذًا له.
(5) تعويض ” من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية “. قانون ” إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح والقرارات “.
تفويض القانون الوزير المختص تفويضًا مقيدًا فى إصدار القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان. م 15 ق 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل. عدم اقتصار القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً للنص السالف على ذلك وتجاوزه بالنص فى المادة 112 منه على حظر قيام وزَّانى الطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزَّان العمومى. مؤداه. تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون سند مشروعيته. أثره. انعدامه وعدم الاعتداد به مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
1 – إذ كان الثابت فى الأوراق أن منازعة الجمعية المطعون ضدها لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منها بالتعويض استنادًا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى لحرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000م وإسناد الطاعن الثانى عملية الوزن للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار رقم 382 لسنة 1998 (قرار وزير التجارة والتموين بقصر عملية وزن المحاصيل على وزَّانى الجمعية المطعون ضدها) ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بنظرها.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانونًا.
4 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد والضوابط التى ينظمها فى حدود نطاق التفويض، ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذًا له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئًا، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقدًا العناصر التى تنزله منزلة التشريع ومتجردًا من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانونًا ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذًا له.
5 – مفاد النص فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضًا مقيدًا من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان. لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزَّان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينا عدم الاعتداد به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة،وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم…. لسنة 2000 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها بالتضامن مبلغ 316599 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء حرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثانى عملية وزنه للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار الوزارى رقم 382 لسنة 1998 ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 78 ق أسيوط، واستأنفه الطاعن الثانى بصفته بالاستئناف رقم…. لسنة 78 ق أسيوط. قررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى للاستئناف الأول للارتباط ثم قضت فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبزيادة التعويض المقضى به إلى خمسين ألف جنيه وفى الاستئناف الثانى برفضه. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان إنه لما كانت الدعوى بطلب التعويض عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين رقم 382 لسنة 1998 ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى وتخرج عن اختصاص القضاء العادى، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وألزمهما بالتعويض وهو ما يعنى قضاءه ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله. ذلك أن الثابت فى الأوراق أن منازعة الجمعية المطعون ضدها لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منها بالتعويض استنادًا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى لحرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثانى عملية الوزن للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار رقم 382 لسنة 1998 ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بنظرها ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التموين بقصر عملية وزن المحاصيل على وزَّانى الجمعية المطعون ضدها قد جاء منعدمًا لخروجه عن نطاق التفويض التشريعى إذ أضاف حكما موضوعيًا جديدًا لم يرد بصلب القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل الذى لم يشترط فى مادته الخامسة عشرة فى الوزَّان سوى أن يكون حاصلاً على ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأن وزَّانيهما يحملون تلك الرخصة، وإذ حظر القرار المذكور فى المادة 112 منه على وزَّانيهما القيام بأعمال الوزن للمحاصيل التى تسلم إليهما من المنتجين حال تواجدهم وقصره على وزَّانى الجمعية المطعون ضدها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد. ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون، وأنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانونًا، وأنه لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد والضوابط التى ينظمها فى حدود نطاق التفويض، ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذًا له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئًا، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقدًا العناصر التى تنزله منزلة التشريع ومتجردًا من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانونًا ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذًا له. لما كان ذلك وكان النص فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل على أن ” يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزَّان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقًا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده – أولاً: أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة ثانيًا: ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثالثًا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. رابعًا: أن يكون حاصلاً على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص وأن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض. خامسًا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة، ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص عند تجديده الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيهًا، ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد ” يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضًا مقيدًا من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان. لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزَّان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى…..،….. لسنة 78 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.