جلسة 10 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، عبد الله عمر، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة.
(5)
الطلب رقم 164 لسنة 74 القضائية “رجال القضاء”
(1) إجراءات الطلب “الصفة فى الطلب”.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها. غير مقبول.
(2) تقادم. دستور. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. سقوطها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981. القضاء بعدم دستورية وقف صرف المعاش الإضافى إذا مارس العضو مهنه غير تجارية. أثره. زوال المانع من المطالبة به من تاريخ نشر الحكم. مؤداه. سقوط الحق فى المطالبة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على زوال المانع.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب، ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول.
2 – إذ كانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 7873 لسنة 1989 تنص على أن تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى
ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق بتاريخ 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية المادة 34 مكررًا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة غير تجارية فى الداخل ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 5/ 1997، فإن مؤدى ذلك أن حق الطالب فى طلب صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة المطالب بها قد نشأ اعتبارًا من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم بعد أن زال المانع القانونى من المطالبة، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا فى 15/ 6/ 2004 ولرئيس الصندوق فى 31/ 3/ 2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من زوال المانع، فإن الدفع المبدى بسقوط حقه فى المطالبة بالتقادم الثلاثى يكون على سند صحيح من القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ……. تقدم المستشار…. رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بهذا الطلب للحكم بأحقيته فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 من تاريخ العمل بأحكام ذلك القرار وحتى تاريخ اعتزاله العمل بالمحاماة فى أول نوفمبر 1993 وقال بيانًا لذلك إن الصندوق توقف عن صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن تلك الفترة استنادًا لنص المادة 34 مكررا (2) لممارسته المحاماة، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 5/ 1997 فى القضية رقم 29 لسنة 15 ق ” دستورية ” بعدم دستورية تلك المادة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى المضاف للمعاش إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل، فقد تقدم إعمالاً لأثر هذا الحكم إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق بطلب بذات طلباته المطروحة بتاريخ 31/ 3/ 2004 بيد أنه لم يتلق منه ردًا، ولذا فقد تقدم بطلبه، وقدم الطالب حافظة مستندات التى تأيد بها طلبه. قدم الصندوق مذكرة دفع فيها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى استنادًا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989. وتقدمت الحكومة بمذكرة دفعت فيها أصليًا بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة واحتياطيًا سقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى. وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى ذات الرأى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة فهو فى محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب، ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب، فإنه لما كانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 7873 لسنة 1989 تنص على أن ” تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ” وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق بتاريخ 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية المادة 34 مكررًا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة غير تجارية فى الداخل ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 5/ 1997، فإن مؤدى ذلك أن حق الطالب فى طلب صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة المطالب بها قد نشأ اعتبارًا من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم بعد أن زال المانع القانونى من المطالبة، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا فى 15/ 6/ 2004 ولرئيس الصندوق فى 31/ 3/ 2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من زوال المانع، فإن الدفع المبدى بسقوط حقه فى المطالبة بالتقادم الثلاثى يكون على سند صحيح من القانون.