جلسة 13 من إبريل سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل. (3) قانون “تفسيره”. محاماة. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”. من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون”. ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان. وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر، فإنه يكون باطلاً متعينًا إلغائه. الوقائع صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين فى….. من….. سنة….. بنقل اسم الأستاذ………. الى جدول غير المشتغلين. المحكمة ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التى بنى عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بما يعيبه ويستوجب إلغائه.
|
|
|