جلسة 17 من أبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل.
(78)
الطعن رقم 57 لسنة 74 القضائية
(1) حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين السابقة والتالية. سبب الدعوى. ماهيته.
(2) عمل “العاملون بشركات قطاع الأعمال : أجر : استرداد ما صُرف بغير حق ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون”. قانون.
التجاوز عن استرداد ما صُرف للعاملين بإحدى الجهات المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة. شرطه. أن يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام. عدم سريان حكم هذه المادة على العاملين بالشركة الطاعنة. مخالفة ذلك. خطأ.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب.
2- إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه “يتجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرى …..” بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حُددت تحديد حصر وهى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه إن شركات قطاع الأعمال العام هى الوريث الشرعى لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ….. لسنة 2001 بندر الفيوم الجزئية على الطاعنة شركة مطاحن مصر الوسطى بطلب الحكم ببراءة ذمته من باقى الفروق المالية التى صرفتها له دون وجه حق ، وقال بياناً لها إنه قد صدر له حكم فى الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدنى الفيوم الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة 52 ق والقاضى بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بالسكة الحديد إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقامت الطاعنة بتسوية حالته نفاذاً لهذا الحكم اعتباراً من 27/ 9/ 1970، ثم قضى بنقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف فقامت الطاعنة بإلغاء التسوية وإعادته لحالته الوظيفية الأولى واسترداد ما تم صرفه من فروق مالية على أقساط شهرية تنتهى فى 9/ 1/ 2009 وإذ صدر القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف للعاملين بدون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدنى الفيوم الابتدائية وبتاريخ 31/ 12/ 2001 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 2002 مدنى مستأنف الفيوم وبتاريخ 28/ 5/ 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت الأوراق برقم ….. لسنة 2002 وبتاريخ 28/ 10/ 2002 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ التى صُرفت له كفروق مالية نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى ….. لسنة 1986 الفيوم الابتدائية والتجاوز عن استرداد ما تبقى بذمته من تلك المبالغ اعتباراً من 10/ 3/ 2000, ورفضت فى أسباب الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدنى الفيوم الابتدائية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم ….. لسنة 38 ق، وبتاريخ 19/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقُيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الأول منها والوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن سبب الدعوى هو المصدر القانونى للحق المدعى به والمنفعة القانونية ، وإذ كانت المنفعة القانونية المدعاة من المطعون ضده فى الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدنى كلى الفيوم هى التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق ، وهى ذات المنفعة المطالب بها فى الدعوى الماثلة ومن ثم يتحد السبب والموضوع والخصوم فى الدعويين، وإذ رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدنى كلى الفيوم بمقولة اختلاف السبب فى الدعويين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام على الطاعنة الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدنى كلى الفيوم بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة عليه من فروق مالية سبق له صرفها بعد صدور حكم لصالحه ثم ألغى الحكم بعد ذلك واستند فى طلبه إلى أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 الصادر بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور ، وقضى برفض دعواه تأسيساً على أن ذلك القانون قد قصر التجاوز عما صُرف للعامل حتى تاريخ العمل به فى 26/ 6/ 1986 بينما صرف المطعون ضده المبالغ التى يطلب التجاوز عن استردادها بعد ذلك التاريخ فى 3/ 10/ 1991 ، وقد أقام المطعون ضده الدعوى الراهنة بطلب التجاوز عن باقى مستحقات الطاعنة التى لم تقم بتنفيذها بعد عليه استناداً إلى صدور القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور حتى تاريخ العمل به فى 9/ 3/ 2000 ومن ثم يختلف السبب فى الدعويين ، ولا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الماثلة ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بالوجهين سالفى الذكر على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صُرف دون وجه حق قد حددت على سبيل الحصر الهيئات والجهات المخاطبة بأحكامه وهى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن شركات قطاع الأعمال العام هى الوريث الشرعى لشركات القطاع العام ورتب على ذلك قضاءه الخاطئ بإجابة المطعون ضده لطلباته ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه “يتجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرى …….” بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حُددت تحديد حصر وهى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ولما كانت الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم لا يسرى بشأنها القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه أن شركات قطاع الأعمال العام هى الوريث الشرعى لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 38 ق بنى سويف “مأمورية الفيوم” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.