الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 24 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 9 (ثالثا)، 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، النصوص الآتية:
مادة (6): “يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر:
( أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، ويزاد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة (7): يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 10% (عشرة فى المائة) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة (9) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد”.
المادة (9) ثالثا: “يحصل الاتحاد على 60% من الاشتراكات المحصلة من النقابات المذكورة فى المادة (1)”.
المادة (25): يكون رسم القيد فى كل من النقابات الأربع، عشرة جنيهات عن القيد لأول مرة كما يؤدى العضو اشتراكا سنويا فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد.
15 جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية.
24 جنيها عن كل سنة بعد الست سنوات الأولى من تاريخ القيد.
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على اقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات وقطاع الأعمال، أما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابات المختصة ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.
(المادة الثانية)
يستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه فى المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول المرفق بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1414 هـ (الموافق 2 مارس سنة 1994 م)
وسوم : تشريعات وقوانين