قانون رقم 25 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية
الموارد المالية للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بعنوان البند (14) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وبالفقرة الأولى منه، النص الآتى:
“14 – تذاكر السفر إلى الخارج:
25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم”.
كما يستبدل بعبارة “شركات الطيران” الواردة بالفقرة الأخيرة من البند (14) المشار إليه لفظ “الجهات”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1414 هـ (الموافق 21 مارس سنة 1994 م)